responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 319

أكثر من قيمة المال القيمي، أو تساوياً لزم الضامن المثل، كما اذا كانت قيمة التمر، أو الزيت، أو اللحم، أكثر أو مساوياً لقيمة الرطب، أو الزيوت، أو الشاة.

الثالث: أختار الغزالي أنه يتخير بين مثل المثلي و قيمة القيمي، أي بين مثل التمر، و الزيت، و اللحم، أو الرطب، و الزيتون، و الشاة[1].

أما عند فقهاء الامامية، فإنه اذا انقلب المال القيمي مثلياً، ثمّ تلف، وجب على الضامن المثل، لأن العبرة بمال المنقلب اليه.

و اشترط الرشتي اذا كان قيمة المثلي المنقلب عن القيمي أقل منه وجب على الضامن ان يرد التفاوت بين القيمتين الى المالك.

جاء في رسالة الغصب: ( (اذا انقلب القيمي مثلياً، كما اذا صار الرطب المغصوب الذي قالوا: أنه قيمي تمراً أو العكس، فالعبرة بحال المنقلب اليه من حيث وجوب رد المثل، أو القيمة، و هو الواضح، لأن التلف قبل تلفه باق في ملك المالك، و لم يخرج بسبب الاختلاف في صفات يوم الغصب عن ملكه، فاذا تلف انتقل الى بدله في حين التلف، و هو المثل، و كونه قيمياً فيما قبل غير مؤثر، كما لا يخفى، لكن يجب مع رد المثل رد التفاوت بين الحالتين من حيث القيمة، كما اذا كان قيمة الرطب المغصوب مثلًا عشرة، و قيمة التمر خمسة، فانه يرد التمر مع تكملة القيمة))[2].

و الصحيح أنه اذا تحول المال القيمي الى مال مثلي، ثمّ تلف، تشتغل الذمة بعين التالف لما تقدم من ان الذمة تشتغل بالعين الى حين تفريغها، فيجب المثل.

المطلب الثالث: انقلاب المال المثلي الى مال مثلي آخر:-

ذهب فقهاء الشافعية، و الحنابلة، و أكد ذلك الشيخ الخفيف الى انه اذا انقلب المال المثلي الى مال مثلي آخر ثمّ تلف، كما اذا استخرج من السمسم مثلًا شيرجاً. فالمالك بالخيار، ان شاء ضمن الضامن بمثل المثلي الأصل، أو بمثل المثلي المنقلب اليه،


[1] المغني/ ابن قدامة/ 5/ 31، حاشية الروض المربع/ العنقري/ 2/ 368

[2] تذكرة الفقهاء/ العلامة الحلي/ 2/ 391/ حجري

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست