responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 311

و اذا لم يكن افرازه الا بمشقة لا تتحمل، مثل اختلاط اطنان من الحنطة باطنان من الشعير، فمقتضى القاعدة يلزم الخالط بالافراز بما يتمكن منه، و ما خرج عن القدرة- عادة- يعتبر في حكم التلف، فيدفع مثله من غيره.

النحو الثاني: اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه:-

لو مزج المثلي بغير جنسه، كمزج الزيت بالشيرج، أو دهن الجوز بدهن الذرة، أو دقيق الحنطة بدقيق الشعير، فللفقهاء رأيان في ذلك:-

الأول: اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه استهلاك:-

المشهور من فقهاء الشافعية، و المالكية، و الزيدية، و الأمامية، و إجماع الحنفية[1]، أنه اذا خلط المثلي بغير جنسه، كما لو خلط زيت بشيرج، أو دهن جوز، أو مزج دقيق حنطة بدقيق شعير، فالمثلي هالك، لبطلان فائدته و خاصيته، باختلاطه بغير جنسه، بخلاف الجيد مع الردي‌ء.

قال القفال‌[2]: ( (ان خلط المثلي بغير جنسه كخلط الزيت بالشيرج، لزم على الضامن مثله، لأنه تعذر رد العين بالاختلاط، فعدل الى مثله)).

و قال القاضي من الحنابلة[3]: ( (قياس مذهب الحنابلة أنه يلزم الخالط مثله، لأنه صار بالخلط مستهلاكاً و لو تراضيا على ان يأخذ المالك أكثر من حقه، أو أقل، جاز، لأنه بدل من غير جنسه، فلا تحرم الزيادة بينهما)).

و جاء في المنتقى: ( (اذا خلط المثلي بغيره، و لم يمكن تمييز بعضه عن بعض، ضمن للمالك مثله، و هو قول أشهب، و ابن قاسم. و وجه ذلك أنه قد أتلف عليه المثلي، و منعه من الوصول إليه))[4]


[1] المبسوط/ الشيخ الطوسي/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقيم، المغني/ ابن قدامة/ 5/ 431، الفروع/ ابن مفلح/ 4/ 505، حلية العلماء/ القفال/ 4/ 513

[2] حلية العلماء/ القفال/ 4/ 513

[3] تكملة المجموع/ المطيعي/ 14/ 85

[4] الفروع/ ابن مفلح/ 4/ 505، المغني/ ابن قدامة/ 5/ 431، حلية العلماء/ القفال/ 4/ 413، تكملة المجموع/ المطيعي/ 14/ 85

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست