نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 311
و اذا لم يكن افرازه الا بمشقة لا تتحمل،
مثل اختلاط اطنان من الحنطة باطنان من الشعير، فمقتضى القاعدة يلزم الخالط
بالافراز بما يتمكن منه، و ما خرج عن القدرة- عادة- يعتبر في حكم التلف، فيدفع
مثله من غيره.
النحو الثاني: اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه:-
لو مزج المثلي بغير جنسه، كمزج الزيت بالشيرج، أو دهن الجوز بدهن
الذرة، أو دقيق الحنطة بدقيق الشعير، فللفقهاء رأيان في ذلك:-
الأول: اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه استهلاك:-
المشهور من فقهاء الشافعية، و المالكية، و الزيدية، و الأمامية، و
إجماع الحنفية[1]، أنه اذا
خلط المثلي بغير جنسه، كما لو خلط زيت بشيرج، أو دهن جوز، أو مزج دقيق حنطة بدقيق
شعير، فالمثلي هالك، لبطلان فائدته و خاصيته، باختلاطه بغير جنسه، بخلاف الجيد مع
الرديء.
قال القفال[2]: ( (ان
خلط المثلي بغير جنسه كخلط الزيت بالشيرج، لزم على الضامن مثله، لأنه تعذر رد
العين بالاختلاط، فعدل الى مثله)).
و قال القاضي من الحنابلة[3]:
( (قياس مذهب الحنابلة أنه يلزم الخالط مثله، لأنه صار بالخلط مستهلاكاً و لو
تراضيا على ان يأخذ المالك أكثر من حقه، أو أقل، جاز، لأنه بدل من غير جنسه، فلا
تحرم الزيادة بينهما)).
و جاء في المنتقى: ( (اذا خلط المثلي بغيره، و لم يمكن تمييز بعضه عن
بعض، ضمن للمالك مثله، و هو قول أشهب، و ابن قاسم. و وجه ذلك أنه قد أتلف عليه
المثلي، و منعه من الوصول إليه))[4]
[1] المبسوط/ الشيخ الطوسي/ كتاب الغصب/ حجري بدون
ترقيم، المغني/ ابن قدامة/ 5/ 431، الفروع/ ابن مفلح/ 4/ 505، حلية العلماء/
القفال/ 4/ 513