responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 27

الإنسان من عقار و منقول و حق كحق المؤلف في استثمار مجهوده العلمي، و حق صاحب المخزن في الانتفاع من أسمه التجاري، و حق المخترع في الاستفادة من ابتكاره.

فالمال في عرف القانون المدني العراقي كل حق سواء أ كان ذلك الحق عينياً، أم شخصياً، أم كان من الحقوق الملكية أو الأدبية أو الفنية أو الصناعية.

فكل حق قابل لأن يقوم بالنقود يعد مالًا.

و التعبير بالحق عن أنواع المال كلها، ثمّ تقسيمه إلى حقوق و منافع و أعيان، غير جيد. فلو عرف القانون المال بأنه: كل ما له قيمة مادية، كان أولى بمقام التقنين الذي يتطلب الدقة في التعبير. و الظاهر أن السنهوري أول من عبر بالحق بمعنى شامل للملك. و اعتبر الملك من الحقوق، فشمل الأعيان و المنافع، و تبعه غيره‌[1].

و الذي دعا المقنن العراقي إلى تعريف المال بأنه ( (هو كل حق له قيمة مادية)) هو لتعديل مفهوم المال الشائع في أذهان الناس، و المتأثر بتعريف مجلة الأحكام‌

العدلية، و المأخوذ عن تعريف فقهاء الحنفية من أنه ( (ما يميل إليه طبع الإنسان، و يمكن ادخاره إلى وقت الحاجة))[2]. فالقيود التي أوردها هذا التعريف، كميل الطبع و إمكان الادخار، تخرج ما هو معدود من الأموال من المنافع في القانون المدني في دائرة المالية.

فنلاحظ عند المقارنة إلى أن نظر القانون إلى مالية الأشياء موافقة لنظر فقهاء الجمهور: فلا بد أن نسجل هذا السبق الفقهي لفقهاء الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: تقسيم المال:

المال بمعناه السابق أنواع مختلفة لكل منه مقوماته و خواصه الذي يستتبع أحكاماً خاصة. فينقسم من حيث ما تتوفر له الحماية بالضمان شرعاً إلى قسمين:- مال متقوم و مال غير متقوم‌[3]


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست