نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 25
و إن تعريف بعض اللغويين للمال- كما تقدم-
يصلح أن يكون شاهداً على عدم حصر المالية في المدّخر أو المحاز نظير تعريف المال
بأنه: ( (كل ما يقتنى و يملك من جميع الأشياء)) و المنافع تملك فهي أموال. فلا
يعدوا الاستدلال المذكور مصادرة، فإنه استدلال على شيء بما ادعي.
تعريف المال عند الفقهاء المحدثين:
عرف بعض الفقهاء المحدثين للمال بتعاريف، تعكس وجهة نظر الفقهاء
الحنفية فقد اختار الدكتور عبد الكريم زيدان تعريف الشيخ الخفيف للمال بأنه: ( (ما
يمكن حيازته و إحرازه، و الانتفاع به في العادة))[1].
فخرّج المنافع عن دائرة الأموال.
و عرفه مذكور بأنه: ( (كل ما يمكن تملكه و ادخاره لوقت الحاجة))[2] فكل ما لا يمكن تملكه لا يعد مالًا
حتى مع تحقق الانتفاع به على وجه يرتضيه الشارع حال السعة و الاختيار.
و عرف الزرقا المال بأنه: ( (كل عين ذات قيمة مادية بين الناس))[3] و هذه التعاريف قد اخرجت من دائرة
الأموال المنافع و الحقوق المحضة التي تدخل ضمن ما يعد ملكاً لا ما يعد مالًا
عندهم.
يؤخذ على أصحاب هذه التعاريف أنهم رجحوا مذهب جمهور الفقهاء في
اعتبار المنافع أموالًا، و هذا يتعارض مع ما تفيده تعاريفهم التي اعتمدوها، لأنها
مانعة لشمول المنافع للأموال.
الرأي الراجح:
و الراجح عندي هو رأي جمهور الفقهاء بأن المال ما يشمل الأعيان و
المنافع، و بعض الحقوق لقوة أدلتهم، و موافقتهم لعرف الناس و تعاملهم، و لأن قول
الحنفية يؤدي إلى عدم تضمين الغاصب لسكنى الدار عن المدة التي سكن فيها، و لا أجرة
عليه