responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 25

و إن تعريف بعض اللغويين للمال- كما تقدم- يصلح أن يكون شاهداً على عدم حصر المالية في المدّخر أو المحاز نظير تعريف المال بأنه: ( (كل ما يقتنى و يملك من جميع الأشياء)) و المنافع تملك فهي أموال. فلا يعدوا الاستدلال المذكور مصادرة، فإنه استدلال على شي‌ء بما ادعي.

تعريف المال عند الفقهاء المحدثين:

عرف بعض الفقهاء المحدثين للمال بتعاريف، تعكس وجهة نظر الفقهاء الحنفية فقد اختار الدكتور عبد الكريم زيدان تعريف الشيخ الخفيف للمال بأنه: ( (ما يمكن حيازته و إحرازه، و الانتفاع به في العادة))[1]. فخرّج المنافع عن دائرة الأموال.

و عرفه مذكور بأنه: ( (كل ما يمكن تملكه و ادخاره لوقت الحاجة))[2] فكل ما لا يمكن تملكه لا يعد مالًا حتى مع تحقق الانتفاع به على وجه يرتضيه الشارع حال السعة و الاختيار.

و عرف الزرقا المال بأنه: ( (كل عين ذات قيمة مادية بين الناس))[3] و هذه التعاريف قد اخرجت من دائرة الأموال المنافع و الحقوق المحضة التي تدخل ضمن ما يعد ملكاً لا ما يعد مالًا عندهم.

يؤخذ على أصحاب هذه التعاريف أنهم رجحوا مذهب جمهور الفقهاء في اعتبار المنافع أموالًا، و هذا يتعارض مع ما تفيده تعاريفهم التي اعتمدوها، لأنها مانعة لشمول المنافع للأموال.

الرأي الراجح:

و الراجح عندي هو رأي جمهور الفقهاء بأن المال ما يشمل الأعيان و المنافع، و بعض الحقوق لقوة أدلتهم، و موافقتهم لعرف الناس و تعاملهم، و لأن قول الحنفية يؤدي إلى عدم تضمين الغاصب لسكنى الدار عن المدة التي سكن فيها، و لا أجرة عليه‌


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست