responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 244

غصب ماله مثلُ، كالحبوب و الأدهان، فعليه مثل ما تلف في يده، و يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف))[1]. و ما ذكر ابن إدريس من جواز إلزام الضامن بالمثل في محل الظفر، و ان كان اعلى قيمة من محل الضمان، و كان حمله يحتاج الى مئونة، لأنه يقتضيه عدل الإسلام و الأدلة[2].

و تفصيل المسألة و تحقيقها بأن زيادة المثل تكون على صورتين:-

الصورة الأولى: زيادة قيمة المثل لزيادة القيمة السوقية:-

ان هذه الزيادة ناتجة لعزة وجود المثل أو لكثرة الراغب فيه عن قيمته يوم التلف، و الظاهر انه لا اشكال في وجوب شراء المثل، و لو بأضعاف قيمته، لأن الثابت في ذمة الضامن ابتداءً ليس الا نفس المثلي بجميع خصوصياته النوعية، و المالية، و الشخصية، و اذا تلف المثلي، وجب على الضامن اداء مثله، و هو الكلي الجامع لجميع الخصوصيات الدخيلة في المالية، لا الخصوصيات الدخيلة في التشخص الخارجي. فزيادة القيمة السوقية لا تؤثر في جواز تأخير الأداء تمسكاً بأدلة نفي الضرر، ضرورة انه لم يتوجه على الضامن ضررٌ أخر غير الضرر المتوجه عليه من ناحية حكم الشارع باداء المثل، فان الحكم بالضمان لوروده مورد الضرر لا يرتفع بدليل نفي الضرر، و يضاف الى ذلك ان ادلة نفي الضرر مسوقة للامتنان. و لا ريب ان رفع الضمان خلاف الامتنان على الامة، بل الامتنان في ثبوته.

و نقل الشيخ الطوسي الاجماع عليه، في المبسوط، و حجته: ( (عموم النص و الفتوى بوجوب المثل في المثلي، و يؤيده فحوى حكمهم بأن تنزيل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال الى القيمة))[3].

و الغرض من الفحوى هو ان عدم الانتقال الى القيمة عند نزول قيمة المثل حين الأداء انما هو لصدق المماثلة، و من الواضح انه اذا صدقت المماثلة مع نقص القيمة،


[1] مهذب الاحكام/ السيد السبزواري/ 21/ 371

[2] المغني/ ابن قدامة/ 4/ 365

[3] حاشية رد المحتار على الدر المختار/ ابن عابدين/ 5/ 162

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست