responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 242

القول الأول: عدم وجوب شراء المثل عند وجوده بأكثر من ثمنه:-

الأظهر عند الشافعية، و الأصح عند الغزالي، و النووي، و الشاشي، عدم وجوب شراء المثل عند وجوده بأكثر من ثمنه‌[1]. قال أبو اسحاق الشيرازي‌[2]: ( (يحتمل وجهين: أظهرهما أنه يلزمه عدم شراء المثل، لأن وجود الشي‌ء بأكثر من ثمن المثل، كعدمه كما قلنا في الماء في الوضوء، و الرقبة في الكفارة)).

و جزم ابن المقري بعدم تحصيله، اذا وجد بزيادة عن ثمنه بقوله‌[3]: ( (لزم تحصيله إن وجد بثمن المثل، و ان وجد بزيادة فلا)). و اعتبر صاحب النهاية ان وجود المثل بأكثر من ثمن المثل من فقدان المثل، و تجب فيه القيمة))[4].

و توقف صاحب تذكرة الفقهاء، و جامع المقاصد من الإمامية، من شراء المثل بأكثر من ثمنه، و اعتبر المثل كالمعدوم. و احتجا بأنه يمكن معاندة المالك، و طلب اضعاف قيمة المثل، و هو ضرر منفي في الشريعة، كما أنه بمنزلة أخذ المالك للقيمة الزائدة الذي أجمع الفقهاء على عدم جوازها[5].

قال العلامة الحلي‌[6]: ( (اذا أتلف المثلي، وجب عليه تحصيل المثل، فان وجده بثمن المثل، وجب عليه شراؤه بلا خلاف، و ان لم يجده الا بأزيد من ثمن المثل، ففي إلزامه بتحصيله إشكال ينشأ أن الموجود بأكثر من ثمن المثل، كالمعدوم كالرقبة في الكفارة، و الهدي)).


[1] القواعد/ العلامة الحلي/ 2/ 177. مع ايضاح الفوائد

[2] مهذب الاحكام/ السيد السبزواري/ 21/ 373

[3] حواشي الشيرواني و ابن قاسم العبادي/ 6/ 21، م. حاشية ابراهيم البيجوري/ بدون ترقيم

[4] حاشية الجمل/ سليمان الجمل/ 3/ 478

[5] الأنوار لأعمال الأبرار/ الأروبيلي/ 1/ 540

[6] جواهر الكلام/ النجفي/ 37/ 99، المكاسب/ الشيخ الانصاري/ 7/ 233

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست