نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 242
القول الأول: عدم وجوب شراء المثل عند
وجوده بأكثر من ثمنه:-
الأظهر عند الشافعية، و الأصح عند الغزالي، و النووي، و الشاشي، عدم
وجوب شراء المثل عند وجوده بأكثر من ثمنه[1].
قال أبو اسحاق الشيرازي[2]: ( (يحتمل
وجهين: أظهرهما أنه يلزمه عدم شراء المثل، لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن المثل،
كعدمه كما قلنا في الماء في الوضوء، و الرقبة في الكفارة)).
و جزم ابن المقري بعدم تحصيله، اذا وجد بزيادة عن ثمنه بقوله[3]: ( (لزم تحصيله إن وجد بثمن المثل،
و ان وجد بزيادة فلا)). و اعتبر صاحب النهاية ان وجود المثل بأكثر من ثمن المثل من
فقدان المثل، و تجب فيه القيمة))[4].
و توقف صاحب تذكرة الفقهاء، و جامع المقاصد من الإمامية، من شراء
المثل بأكثر من ثمنه، و اعتبر المثل كالمعدوم. و احتجا بأنه يمكن معاندة المالك، و
طلب اضعاف قيمة المثل، و هو ضرر منفي في الشريعة، كما أنه بمنزلة أخذ المالك
للقيمة الزائدة الذي أجمع الفقهاء على عدم جوازها[5].
قال العلامة الحلي[6]: ( (اذا
أتلف المثلي، وجب عليه تحصيل المثل، فان وجده بثمن المثل، وجب عليه شراؤه بلا
خلاف، و ان لم يجده الا بأزيد من ثمن المثل، ففي إلزامه بتحصيله إشكال ينشأ أن
الموجود بأكثر من ثمن المثل، كالمعدوم كالرقبة في الكفارة، و الهدي)).
[1] القواعد/ العلامة الحلي/ 2/ 177. مع ايضاح
الفوائد