responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 232

الرأي الراجح:-

التحقيق ان ذمة الضامن قد برئت من الدين بدفع القيمة، اذ بدفعها قد حصل الوفاء، و لا معنى لبقاء اشتغال ذمة الضامن بعد ذلك بالمثل، لانقطاع مقتضيه، و عدم حصول سبب آخر، و وجوب اداء المثل ثانياً يحتاج الى اشتغال جديد، بل لو أراد بقاء ذمته مشغولة بالمثل بعد دفع القيمة، لزم الجمع بين العوض و المعوض، و أما دعوى ان المأخوذ في المقام ليس عوضاً عما في الذمة، و وفاء به، و أنما هو بدل من السلطنة على المثل الفائت فواهية، لأن كيفية التدارك موكولة الى العرف، فاذا عرض الأمر اليهم، فهم لا يحكمون في الديون باستحقاق المالك على المدين بأمرين أحدهما: المثل، و الآخر السلطنة عليه، و انما يحكمون بحق واحد، بخلاف ما اذا تعذر رد المضمون مع وجوه لسرقة مثلًا، فأنهم يفككون بين السلطنة و أصل المال. فقياس ما نحن فيه ببدل الحيلولة قياس مع الفارق، و لذا ذكر الفقهاء في المقاصة ان ذمة المدين تتبرأ بعد المقاصة، و ما نحن فيه أولى منها. بل قد عرفت التشكيك في أصل بدل الحيلولة أصلًا، فان وجوب دفع القيمة مع بقاء المبدل منه في ملك المالك يفتقر الى دليل واضح، لا دليل يدل عليه.

الفصل الثاني‌

سقوط، و نقصان، و زيادة قيمة المثل.

المبحث الأول: سقوط المثل عن المالية:-

لو خرج المثل باختلاف الزمان، أو المكان عن المالية بالمرة، كما اذا تلف الضامن على المالك ماءً في مفازة، ثمّ اجتمعا على جر نهر، أو أتلف عليه ثلجاً في الصيف، ثمّ اجتمعا في الشتاء، أو اخذ ملحاً في محل يندر وجوده فيه، و له قيمة عند موضع معين، و عوضه في مكان ليس له فيه قيمته، كقرب مناجم الملح مثلًا. فهل سقوط المثل عن المالية يؤدي الى انتقال القيمة، و معلوم ان الانتقال من المثل الى القيمة في صورة

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست