responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 228

المبحث الخامس: التمكن من المثل بعد دفع القيمة:-

اذا طالب المالك بالقيمة من جهة عدم التمكن من المثل، و دفع الضامن القيمة، ثمّ وجد المثل، و لم يرض، بها المالك، فهل يجب على الضامن اعطاء المثل ثانياً و استرجاع القيمة، أم لا يجب ذلك؟ فهنالك قولان:-

القول الأول: عدم وجوب دفع المثل، و استرداد القيمة:-

هو قول الحنابلة، و المشهور من الامامية، بل أدعي الاجماع عليه، و الأصح عند الشافعية، لأن اخذ المالك القيمة بعنوان استيفاء الدين و الحق بغير جنسه برضى من له الحق، و هو مبرئ للذمة، و مفرغ للعهدة بالمرة، بحيث لو تمكن الضامن من المثل بعد ذلك، لم يجب عليه دفعه، لوصول بدل الحق الى مستحقه برضًا منه، و هو مما لا خلاف فيه، و لا شبهة تعتريه‌[1].

قال السيوطي‌[2]: ( (أنه اذا غرم الضامن قيمة المثل في الغصب، أو الاتلاف أو السلم، أو القرض، فالأصح أنه لا رجوع للمالك بالقيمة لأخذ المثل بعد وجدانه)).

و جاء في كتاب الفروع للحنابلة: ( (ان الضامن اذا غرم القيمة، ثمّ قدر على المثل، لم يرد القيمة في الأصح))[3].

و ذهب العلامة الحلي الى أنه لو تمكن الضامن من المثل بعد اداء القيمة وقت الاعواز، لا يجب عليه دفع المثل الى المالك، و استرداد القيمة، كما يجب ذلك في بدل الحيلولة بقوله‌[4]: ( (و مهما غرم الغاصب، أو المتلف، القيمة لأعواز المثل، ثمّ وجد المثل هل للمالك برد القيمة، و طلب المثل؟ الأقرب المنع لبراءة ذمة الغاصب باداء بدل المثل، فلا تعود الذمة مشغولة بالمبدل، كما لو صام الفقير عن الكفارة، ثمّ استطاع‌


[1]

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست