نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 228
المبحث الخامس: التمكن من المثل بعد دفع
القيمة:-
اذا طالب المالك بالقيمة من جهة عدم التمكن من المثل، و دفع الضامن
القيمة، ثمّ وجد المثل، و لم يرض، بها المالك، فهل يجب على الضامن اعطاء المثل
ثانياً و استرجاع القيمة، أم لا يجب ذلك؟ فهنالك قولان:-
القول الأول: عدم وجوب دفع المثل، و استرداد القيمة:-
هو قول الحنابلة، و المشهور من الامامية، بل أدعي الاجماع عليه، و
الأصح عند الشافعية، لأن اخذ المالك القيمة بعنوان استيفاء الدين و الحق بغير جنسه
برضى من له الحق، و هو مبرئ للذمة، و مفرغ للعهدة بالمرة، بحيث لو تمكن الضامن من
المثل بعد ذلك، لم يجب عليه دفعه، لوصول بدل الحق الى مستحقه برضًا منه، و هو مما
لا خلاف فيه، و لا شبهة تعتريه[1].
قال السيوطي[2]: ( (أنه
اذا غرم الضامن قيمة المثل في الغصب، أو الاتلاف أو السلم، أو القرض، فالأصح أنه
لا رجوع للمالك بالقيمة لأخذ المثل بعد وجدانه)).
و جاء في كتاب الفروع للحنابلة: ( (ان الضامن اذا غرم القيمة، ثمّ
قدر على المثل، لم يرد القيمة في الأصح))[3].
و ذهب العلامة الحلي الى أنه لو تمكن الضامن من المثل بعد اداء
القيمة وقت الاعواز، لا يجب عليه دفع المثل الى المالك، و استرداد القيمة، كما يجب
ذلك في بدل الحيلولة بقوله[4]: ( (و
مهما غرم الغاصب، أو المتلف، القيمة لأعواز المثل، ثمّ وجد المثل هل للمالك برد
القيمة، و طلب المثل؟ الأقرب المنع لبراءة ذمة الغاصب باداء بدل المثل، فلا تعود
الذمة مشغولة بالمبدل، كما لو صام الفقير عن الكفارة، ثمّ استطاع