ثمّ فصل بأن الواجب عند اعواز المثل قيمة المغصوب الذي تلف على المالك، أو قيمة المثل، لأنه الواجب عند التلف، لتعذره. كما ان لأبي الطبيب بن سلمة وجهين:-
أحدهما: اعتبار أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت تلف المغصوب.
و الثاني: اعتبار اقصى القيم من وقت تلف المغصوب الى الانقطاع، لان المثل حينئذ يجب الى وقت الانقطاع، و الاعواز.
اعتراض:-
أنه لم يعهد في أحكام الشرع ان الكلي الثابت في الذمة يضمن ارتفاعاته في السعر. و القياس على العين المضمونة مصنوع من وجوه.
أولًا: المنع في المقيس عليه.
ثانياً: عدم التشابه بين ما في العهدة محضاً، و ما في الذمة.
ثالثاً: ان أعلى القيم مختص عند الشافعية بالغصب، و المثل غير مغصوب، بل هو أشبه بغير المغصوب الذي يضمن عندهم بقيمته يوم التلف[1].
9- أعلى القيم من التلف الى حين المطالبة:-
ذكره البلاغي من الإمامية[2]، و الوجه السادس عند الرافعي من الشافعية، لان الضمان يومئذ يثبت بأعلى القيم من تلف المثلي الى وقت المطالبة[3].
10- أعلى القيم من يوم التلف الى يوم الاداء:-
هو وجه عند الشافعية[4]، و الحنابلة. جاء في الانصاف: ( (و قيل أكثرهما- يعني أكثر القيمتين- قيمته يوم البدل، و قيمته يوم التلف))[5].
11- أعلى القيم من الأعواز الى المطالبة:-
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]