responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 216

ثمّ فصل بأن الواجب عند اعواز المثل قيمة المغصوب الذي تلف على المالك، أو قيمة المثل، لأنه الواجب عند التلف، لتعذره. كما ان لأبي الطبيب بن سلمة وجهين:-

أحدهما: اعتبار أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت تلف المغصوب.

و الثاني: اعتبار اقصى القيم من وقت تلف المغصوب الى الانقطاع، لان المثل حينئذ يجب الى وقت الانقطاع، و الاعواز.

اعتراض:-

أنه لم يعهد في أحكام الشرع ان الكلي الثابت في الذمة يضمن ارتفاعاته في السعر. و القياس على العين المضمونة مصنوع من وجوه.

أولًا: المنع في المقيس عليه.

ثانياً: عدم التشابه بين ما في العهدة محضاً، و ما في الذمة.

ثالثاً: ان أعلى القيم مختص عند الشافعية بالغصب، و المثل غير مغصوب، بل هو أشبه بغير المغصوب الذي يضمن عندهم بقيمته يوم التلف‌[1].

9- أعلى القيم من التلف الى حين المطالبة:-

ذكره البلاغي من الإمامية[2]، و الوجه السادس عند الرافعي من الشافعية، لان الضمان يومئذ يثبت بأعلى القيم من تلف المثلي الى وقت المطالبة[3].

10- أعلى القيم من يوم التلف الى يوم الاداء:-

هو وجه عند الشافعية[4]، و الحنابلة. جاء في الانصاف: ( (و قيل أكثرهما- يعني أكثر القيمتين- قيمته يوم البدل، و قيمته يوم التلف))[5].

11- أعلى القيم من الأعواز الى المطالبة:-


[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست