responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 213

قال الحارثي من فقهاء الحنابلة: ( (يلزمه قيمته يوم تلفه)). و يبتني هذا الوجه على انقلاب المثلي بالاعواز قيمياً، و قد عرف ما فيه من الاعتراضات التي مر ذكرها، و مستند هذا الوجه على ما يعتبر في المال القيمي قيمة يوم التلف.

4- أعلى القيم من الضمان الى التلف:-

و هو قول للشافعية[1]، و أحد الاحتمالات للشهيد الأول‌[2]، و قول السيد الجزائري من الامامية[3] بأن كان المثل مفقوداً عند التلف، أو قبله كأن غصب المثلي في شهر رجب مثلًا، و فقد المثل في شهر رمضان، و تلف المثلي في شهر شوال، فيكون المثلي مضموناً بأعلى القيم من شهر رجب الى شهر شوال.

و هو مبني على ان المثلي مضمون بماليته و خصوصياته، و المفروض بعد اعواز المثل امتناع ضمان الخصوصيات و الذات و الخصائص المؤثرة في المالية حسب الفرض، و لكن ما دامت المالية مضمونة، فما لم تفرغ ذمة الضامن، فهو مطالب بها، فعليه، كلما زادت القيمة في فترة الضمان، كانت تلك الزيادة مضمونة، و نزول القيمة بعد ذلك قبل تفريغها منها، لا يكون مبرئاً لها عن الزيادة، بل تبقى مشغولة بها الى حين تفريغها منها، و هذا هو الأساس لثبوت أعلى القيم في الفترة المشار إليها.

5- أعلى القيم من الضمان الى حين الاعواز:-

ذهب فقهاء الشافعية في الراجح من أقوالهم ان القيمة المعتبرة هي أعلى القيم من يوم الضمان الى الاعواز، لان وجود المثل كبقاء المثل من حيث أنه كان مأموراً


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست