نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 213
قال الحارثي من فقهاء الحنابلة: ( (يلزمه
قيمته يوم تلفه)). و يبتني هذا الوجه على انقلاب المثلي بالاعواز قيمياً، و قد عرف
ما فيه من الاعتراضات التي مر ذكرها، و مستند هذا الوجه على ما يعتبر في المال
القيمي قيمة يوم التلف.
4- أعلى القيم من الضمان الى التلف:-
و هو قول للشافعية[1]، و أحد
الاحتمالات للشهيد الأول[2]، و قول
السيد الجزائري من الامامية[3] بأن كان
المثل مفقوداً عند التلف، أو قبله كأن غصب المثلي في شهر رجب مثلًا، و فقد المثل
في شهر رمضان، و تلف المثلي في شهر شوال، فيكون المثلي مضموناً بأعلى القيم من شهر
رجب الى شهر شوال.
و هو مبني على ان المثلي مضمون بماليته و خصوصياته، و المفروض بعد
اعواز المثل امتناع ضمان الخصوصيات و الذات و الخصائص المؤثرة في المالية حسب
الفرض، و لكن ما دامت المالية مضمونة، فما لم تفرغ ذمة الضامن، فهو مطالب بها،
فعليه، كلما زادت القيمة في فترة الضمان، كانت تلك الزيادة مضمونة، و نزول القيمة
بعد ذلك قبل تفريغها منها، لا يكون مبرئاً لها عن الزيادة، بل تبقى مشغولة بها الى
حين تفريغها منها، و هذا هو الأساس لثبوت أعلى القيم في الفترة المشار إليها.
5- أعلى القيم من الضمان الى حين الاعواز:-
ذهب فقهاء الشافعية في الراجح من أقوالهم ان القيمة المعتبرة هي أعلى
القيم من يوم الضمان الى الاعواز، لان وجود المثل كبقاء المثل من حيث أنه كان
مأموراً