responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 206

الأمر الثاني: القاعدة الاصولية الفقهية،

و هي ان الاصل ترتب ضمان المسببات على اسبابها من غير تراخٍ، فيترتب حين وضع اليد، لا ما بعد ذلك و المضمون لا يضمن، لأنه تحصيل حاصل.

و يلاحظ على ما جاء في الدليل ان من ينكر جعل يوم الضمان مقياساً لتحديد القيمة، و لا يحاول تأخير نفس الضمان عن يوم الأخذ حتى يقال باستحالة تأخير المسبب عن السبب، بل يدعي ان الضمان- و ان حصل بمجرد الأخذ- الا ان التحول، أي تحول الضمان من العين الى القيمة مع بقاء العين لفترة في بعض الصور، و تمكن الضامن من دفع المثل في بعض الصور، لا وجه لجعل اليوم السابق على يوم وجوب دفع القيمة مقياساً لتحديدها.

الأمر الثالث: ان الزيادة و النقصان الناشئين من تحولات الاسواق، و اختلافهما لا يؤثر في الضمان،

كذلك التحولات الحاصلة من يوم الضمان الى ما بعده من الأيام لا تؤثر في الضمان.

و يرد عليه:

أولًا: التشكيك في حكم المقيس عليه.

ثانياً: الفرق بين المقيس عليه و المقيس، فان الاسواق مع وحدة الزمان، اذا لو تؤثر، فلا يستلزم ذلك عدم تأثير الأيام المتعاقبة المقتضية لصعود القيمة أو نزولها، اذ المفروض انه لم يتحول بعد من العين الى القيمة، أو من المثل الى القيمة، فلم يكن ليوم الضمان تأثير الا في أصل الضمان.

الحنابلة:

و وجه عند الحنابلة، فقد روي عن أحمد بن حنبل في رجل أخذ من رجل أرطالًا من كذا، و اعطاه كذا على سعر يوم أخذه، لا يوم المحاسمة. كما روي عنه في‌

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست