responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 203

حين ضمانها الى حين الفراغ منها بدفعها ان امكن، و بدفع مثلها مع التلف ان كانت مثلية، و توفر المثل، و بدفع القيمة ان كانت قيمية، أو تعذر المثل مع مطالبة المالك بها.

فليس هناك دليل على اشتغال الذمة بالمثل في المثلي، و لا بالقيمة في القيمي. فالقيمة حين تعذر أو اعواز المثل هي قيمة المثلي، و ليست هي قيمة المثل، و لا فرق في ذلك بين التعذر قبل التلف، أو بعد التف.

المبحث الرابع: تشخيص الوقت لتحديد قيمة المثل، أو المثلي:-

هذه المسألة من المسائل التي تشتتت فيها الانظار، و اضطربت فيها الأقوال، و ربما ارتفع الى أكثر من خمسة و اربعين قولًا، و ان جلها غير مستند الى ركن وثيق. و قد أوصل محمد حسين كاشف الغطاء الأقوال، و الاحتمالات الى خمسة و أربعين قولًا و احتمالًا و إليك النص بكامله‌[1]: ( (ان المثل بتعذره، اما ان يبقى في الذمة الى وقت المطالبة به، أو اسقاطه بالقيمة، أو ينقلب قيمياً بالتعذر، و على الثاني: فالقيمة اما قيمة العين أو قيمة المثل الثابت قبل التعذر، أو قيمة القدر المشترك بين العين، و المثل. و على كل واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة: فأما قيمة العين يوم ضمانها، أو يوم قبضها، أو يوم التقصير، أو يوم المطالبة، أو يوم الدفع، أو أعلى القيم من القبض الى الدفع، أو من التلف إليه، أو من المطالبة إليه. و مثل هذه الاحتمالات السبع يجري على احتمالي اعتبار قيمة المثل، و قيمة القدر المشترك، فتكون الاحتمالات الأربعة و عشرين صورة، و بضميمة الأولى تكون خمسة و عشرين صورة على المنوال الذي عرفته، و بالنسبة الى المثلي المتعذر يمكن ان تتضاعف الصور بسيطة و مركبة، فالبسائط خمسة: يوم القبض، و يوم تلف العين، و يوم تعذر المثل، و يوم المطالبة، و يوم الاداء. و المركبات تنشأ من ملاحظة أعلى القيم، و هي عشرة: من القبض الى تلف العين، و منه الى اعواز المثل، و منه الى المطالبة، ثمّ الى الاداء. فهذه أربع، و من القبض الى الاداء، و من تلف العين اليه، و من الاعواز اليه. ثلاثة، و من تلف العين الى المطالبة، و من الاعواز الى الاداء،


[1]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست