responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 186

اعتراض:-

ان الضمان لا بد ان ينتقل الى القيمة عند إعواز المثل، أو تعذره في الخارج، و الا لم ينتقل الى المثل أيضاً عند تلف العين الشخصية كماً، هو مقتضى القياس.

الجواب:-

ان انتقال الضمان الى المثل بعد تلف العين أمر قهري، لأنه لا معنى لبقائها في الذمة بعد التلف، و هذا بخلاف المثل، فإنه أمر كلي قابل للبقاء في الذمة الى حين الأداء.

الاتجاه الثالث: انقلاب المثل المتعذر الى القيمة:-

ذهب فريق من فقهاء الشافعية، و الحنابلة، و أبو يوسف، و محمد بن الحنفية، الى ان انقطاع المثل يحول ما في الذمة الى قيمة[1].

و دليلهم بأن معنى تعذر المثل عدم التمكن من ادائه، و كل غير متمكن من الاداء فاعتبار ثبوته في الذمة لغو، فيسقط اعتبار ثبوت المثل في العهدة، فينتقل الى القيمة، و ذلك لأن الخصوصية النوعية و الصنفية تكون ساقطة عن الذمة.

و الحاصل سقوط الحكم الوضعي بالنسبة الى المثل لغرض لَغوِيَّة ذلك الاعتبار بقيام القيمة مقامه قهراً، فلا غرامة في البين سوى القيمة.

و اعترض على هذا الاتجاه بما يأتي:-

1- ان الدين يثبت في الذمة، و لا يسقط مع عدم تمكن المدين من ادائه لإعساره، فاثبات الشي‌ء في الذمة لا يتوقف على التمكن من الاداء.

2- ان المثل لا يصار الى القيمة عند التعذر و ذلك للزوم عدم وجوب دفع المثل لو تمكن من قبل الأداء لثبوت القيمة في الذمة، و لا أظن للقائل بصيرورته قيمياً يلتزم هذا الحكم، لوضوح ضعفه، فالمتجه ثبوت المثل في ذمة الضامن على كل حال. و تعذر ادائه- حال التلف- لا يقتضي عدم ثبوته في الذمة.


[1]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست