نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 186
اعتراض:-
ان الضمان لا بد ان ينتقل الى القيمة عند إعواز المثل، أو تعذره في
الخارج، و الا لم ينتقل الى المثل أيضاً عند تلف العين الشخصية كماً، هو مقتضى
القياس.
الجواب:-
ان انتقال الضمان الى المثل بعد تلف العين أمر قهري، لأنه لا معنى
لبقائها في الذمة بعد التلف، و هذا بخلاف المثل، فإنه أمر كلي قابل للبقاء في
الذمة الى حين الأداء.
الاتجاه الثالث: انقلاب المثل المتعذر الى القيمة:-
ذهب فريق من فقهاء الشافعية، و الحنابلة، و أبو يوسف، و محمد بن
الحنفية، الى ان انقطاع المثل يحول ما في الذمة الى قيمة[1].
و دليلهم بأن معنى تعذر المثل عدم التمكن من ادائه، و كل غير متمكن
من الاداء فاعتبار ثبوته في الذمة لغو، فيسقط اعتبار ثبوت المثل في العهدة، فينتقل
الى القيمة، و ذلك لأن الخصوصية النوعية و الصنفية تكون ساقطة عن الذمة.
و الحاصل سقوط الحكم الوضعي بالنسبة الى المثل لغرض لَغوِيَّة ذلك
الاعتبار بقيام القيمة مقامه قهراً، فلا غرامة في البين سوى القيمة.
و اعترض على هذا الاتجاه بما يأتي:-
1- ان الدين يثبت في الذمة، و لا يسقط مع عدم تمكن المدين من ادائه
لإعساره، فاثبات الشيء في الذمة لا يتوقف على التمكن من الاداء.
2- ان المثل لا يصار الى القيمة عند التعذر و ذلك للزوم عدم وجوب دفع
المثل لو تمكن من قبل الأداء لثبوت القيمة في الذمة، و لا أظن للقائل بصيرورته
قيمياً يلتزم هذا الحكم، لوضوح ضعفه، فالمتجه ثبوت المثل في ذمة الضامن على كل
حال. و تعذر ادائه- حال التلف- لا يقتضي عدم ثبوته في الذمة.