نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 174
و يرد على ما أوضح قاضي زاده ان التقويم ليس
منحصراً في السوق، انما السوق مكان معرفة القيمة، و تواجد المقومين غالباً، فربط
الانتقال من المثل الى القيمة بفقدان المثل في السوق، لا مسوغ له. و قد أخذ فقهاء
القانون المدني العراقي بهذا الرأي في تحديد منطقة انقطاع المثل بسوق البلد فقط، و
ان كان موجوداً في البيوت. فقد جاء في كتاب الحقوق العينية الأصلية عند الكلام على
ضمان المال المثلي المتعذر بقيمته بأنه: ( (عند انقطاع المثل في أسواق التجارة، و
ان كان موجوداً في البيوت، فإنه يضمن بقيمته))[1].
و قد وسع الطحاوي، و القهستاني دائرة حد الانقطاع بأن لا يوجد المثل في السوق، أو
البيوت، أي لا يوجد أصلًا[2].
ثانياً: تحديد منطقة التعذر و الفقدان بالبلد:-
وسع فقهاء الشافعية و الحنابلة و الامامية منطقة فقدان المثل بأن لا
يوجد في البلد و ما حواليه. و المراد بالبلد بلد القبض، و الضمان[3].
قال الرافعي من فقهاء الشافعية ان المراد من الفقدان[4]: ( (ان لا يوجد في البلد، و ما حواليه
على ما تبين في انقطاع المسلم فيه)).
و قسم البجيرمي الفقدان الى حسي، و شرعي، و أوضح ان المراد من
الفقدان الحسي هو ان لا يوجد في مكان الضمان، أو العهدة، و لا حواليه.
و قد حدد شوبري كلمة حواليه بمسافة القصر. أما في شرح روضة الطالبين
فدون مسافة القصر[5]. و المراد
بالفقدان الشرعي وجوده بأكثر من ثمنه مثله بكثير.