responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 174

و يرد على ما أوضح قاضي زاده ان التقويم ليس منحصراً في السوق، انما السوق مكان معرفة القيمة، و تواجد المقومين غالباً، فربط الانتقال من المثل الى القيمة بفقدان المثل في السوق، لا مسوغ له. و قد أخذ فقهاء القانون المدني العراقي بهذا الرأي في تحديد منطقة انقطاع المثل بسوق البلد فقط، و ان كان موجوداً في البيوت. فقد جاء في كتاب الحقوق العينية الأصلية عند الكلام على ضمان المال المثلي المتعذر بقيمته بأنه: ( (عند انقطاع المثل في أسواق التجارة، و ان كان موجوداً في البيوت، فإنه يضمن بقيمته))[1]. و قد وسع الطحاوي، و القهستاني دائرة حد الانقطاع بأن لا يوجد المثل في السوق، أو البيوت، أي لا يوجد أصلًا[2].

ثانياً: تحديد منطقة التعذر و الفقدان بالبلد:-

وسع فقهاء الشافعية و الحنابلة و الامامية منطقة فقدان المثل بأن لا يوجد في البلد و ما حواليه. و المراد بالبلد بلد القبض، و الضمان‌[3].

قال الرافعي من فقهاء الشافعية ان المراد من الفقدان‌[4]: ( (ان لا يوجد في البلد، و ما حواليه على ما تبين في انقطاع المسلم فيه)).

و قسم البجيرمي الفقدان الى حسي، و شرعي، و أوضح ان المراد من الفقدان الحسي هو ان لا يوجد في مكان الضمان، أو العهدة، و لا حواليه.

و قد حدد شوبري كلمة حواليه بمسافة القصر. أما في شرح روضة الطالبين فدون مسافة القصر[5]. و المراد بالفقدان الشرعي وجوده بأكثر من ثمنه مثله بكثير.


[1] دليل الفقه/ الميلاني/ 2/ 147

[2] المكاسب و البيع/ النائيني/ 1/ 344

[3] المكاسب و البيع/ النائيني/ 1/ 340

[4] دليل الفقه/ الميلاني/ 2/ 154

[5] تعليقه على المكاسب/ الاصفهاني/ 1/ 89

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست