نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 162
فان المثل يحتوي على مالية التالف ضمن الاحتفاظ بالصفات، و الخصوصيات
المؤثرة في المالية، و معلوم ان المالية المحاطة بتلك الجوانب تباين المالية غير
المقيدة بتلك الجوانب.
فالمالية ليست من الأقل الذي له وجود بحده مستقلًا عن الزائد، فان
الزائد- الصفات المؤثرة في المالية- لا يمكن ضمانها وحدها.
فعليه ان كان لا بد من جعل المقام من الاقل، أو الاكثر، فهو من قسم
الارتباطيين و ليس من قسم الاستقلاليين. و الرجوع فيه الى البراءة عن الزائد غير
مسلم.
المبحث الثالث: القول بتخيير الضامن، أو المالك:-
و الكلام يقتضي البحث في مطلبين:-
المطلب الأول: القول بتخيير الضامن:-
استدل القائلون بتخيير الضامن بجملة أدلة منها:-
1- أصالة براءة ذمة الضامن عما زاد على ما يختاره من المثل، أو
القيمة. و ذلك ان الضامن يعلم بشغل ذمته المالية للمالية السارية في كل عين، لكنه
يشك في خصوصية المثل و القيمة زائداً على المالية، أي قيمة العين المضمونة من
الدنانير، أو الدراهم، أو العملات الرابحة، فيجري البراءة عن كليهما.
و بما ان عدم امكان اداء المالية بما هي، و الموافقة القطعية[1] لا تحصل الا بدفع كلا الامرين من
المثل، أو القيمة كما ان الضرورة قائمة على عدم إلزام الضامن الا باحدهما، فيتخير
الضامن قهراً بين تعينها في ضمن المثل، أو القيمة.
اعتراض:
ان المراد من القيمة ليس هو المالية السارية في كل مال بالحمل الشائع
حتى يقال: ان وجوب اداء المالية متيقن، و الشك في وجوب الرعاية أمر زائد، و هي
الخصوصية