responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 155

الفصل الرابع تردد المال بين المثلية، أو القيمية

تمهيد:

وقع الخلاف بين الفقهاء في بعض المصاديق من حيث كونها أموالًا مثلية، أو أموالًا قيمية، فمثلًا يرى بعض الفقهاء ان اليابس من الزبيب و التمر مالان مثليان، و اختلف في الطري منهما، فعدها بعض الفقهاء أموالًا مثلية في حين عدها الآخرون قيمية، و في المبسوط، و الغنية، و السرائر: ان الحديد، و النحاس، و الرصاص من الأموال القيمية[1]، و في التحرير ان أصولها مثلية، الا ان المصوغ منها، أموال قيمية. و كذلك الذهب و الفضة، فان اصولهما اموال مثلية، و مصوغهما كالخاتم، و السوار، و الخلخال أموال قيمية. و كذلك الثوب المنسوج باليد، فان مادته الأولية- كالقطن- مال مثلي، بينما منسوجها، مال قيمي‌[2].

و قد يقع الاختلاف في كون الشي‌ء من مصاديق الأموال المثلية، أو الأموال القيمية، لاختلاف مصداقه حسب الازمنة. فقد يكون المال في زمن ما من الأموال القيمية، ثمّ بعد مرة من الزمان يصبح من الأموال المثلية، أو بالعكس، كبعض المنسوجات، و المصنوعات، كالاقمشة بانواعها، فبعد ان كانت من الاموال القيمية، أصبحت اليوم في عداد الأموال المثلية، لأنها تنسج اليوم بالمعامل على نمط واحد مماثل، فلا يوجد اختلاف فيها أصلًا، و بذلك تكون من مصاديق المال المثلي.

فهنالك موارد التي لم يتوضح كونها أموالًا مثلية أو أموالًا قيمية كثيرة، و كذلك ليس في أيدينا الأصل اللفظي في الموارد المشكوكة في اقتضائه كونها مالًا مثلياً. أو مالًا قيمياً.


[1] المصدر السابق

[2] تكملة المجموع/ المطيعي/ 14/ 16، المنتقى/ الباجي/ 5/ 272

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست