responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 15

و يرد على التعريف اللغوي بأن الدَّين مالٌ، مع العلم بأنه ليس داخلًا في التعريف، و لا سيما إذا كان الدَّين في ذمة المدين، كما لم يشمل تعريفهم المنفعة، و لم تعد من الأموال، إذ مثلوا بالأعيان فقط و لعل عذرهم في ذلك أن وظيفة اللغوي تنحصر في بيان موارد استعمال الكلمة، فاكتفى بذكر ما يطلق عليه لفظ المال دون بيان الماهية.

المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للمال:

اختلف الفقهاء في تحديد المعنى الاصطلاحي للمال تبعاً لاختلاف نظرهم فيما يعد مالًا، و ما لا يعد على اتجاهين:

الاتجاه الأول: تعريف المال عند جمهور الفقهاء:

توسع جمهور الفقهاء في تحديد المعنى الاصطلاحي للمال، فشمل الأعيان و المنافع و بعض الحقوق‌[1].

الإمامية:- حدد فقهاء الإمامية مفهوم المال و المالية من خلال كلامهم على كون المبيع متمولًا.

و قد أوضح العلامة الحلي مفهوم المال بما كان فيه منفعة مقصودة، و هذه المنفعة محللة عند الشارع، فما لا منفعة فيه ليس مالًا، و ما اسقط الشارع منفعته لا يعتبر مالًا،


[1] قسم الفقهاء الحق بحسب أحكامه إلى ثلاثة أقسام:-

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست