نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 15
و يرد على التعريف اللغوي بأن الدَّين مالٌ،
مع العلم بأنه ليس داخلًا في التعريف، و لا سيما إذا كان الدَّين في ذمة المدين،
كما لم يشمل تعريفهم المنفعة، و لم تعد من الأموال، إذ مثلوا بالأعيان فقط و لعل
عذرهم في ذلك أن وظيفة اللغوي تنحصر في بيان موارد استعمال الكلمة، فاكتفى بذكر ما
يطلق عليه لفظ المال دون بيان الماهية.
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للمال:
اختلف الفقهاء في تحديد المعنى الاصطلاحي للمال تبعاً لاختلاف نظرهم
فيما يعد مالًا، و ما لا يعد على اتجاهين:
الاتجاه الأول: تعريف المال عند جمهور الفقهاء:
توسع جمهور الفقهاء في تحديد المعنى الاصطلاحي للمال، فشمل الأعيان و
المنافع و بعض الحقوق[1].
الإمامية:- حدد فقهاء الإمامية مفهوم المال و المالية من خلال كلامهم
على كون المبيع متمولًا.
و قد أوضح العلامة الحلي مفهوم المال بما كان فيه منفعة مقصودة، و
هذه المنفعة محللة عند الشارع، فما لا منفعة فيه ليس مالًا، و ما اسقط الشارع
منفعته لا يعتبر مالًا،
[1] قسم الفقهاء الحق بحسب أحكامه إلى ثلاثة
أقسام:-
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 15