نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 149
ثمّ على فرض حصول الاجماع فمن المؤكد- و لا
أقل من المحتمل- ان جُلَّ المجمعين- ان لم يكن كلهم- استندوا في فتواهم بضمان
القيمي بالقيمة الى تلك الادلة المتقدمة من الآيات و الروايات، أو الأدلة الآتية، فحينئذ
يصبح الاجماع مدركياً، و مثله لا يعد دليلًا مستقلًا عن تلك الأدلة. بل مثله النظر
في الأدلة لا في الاجماع، و قد علمت عدم تمامية الأدلة، فلا تكون للحاظ الاجماع
قيمة علمية، أو عملية. و عهدة دعواه على مدعيها. و لو تنزلت على القدر المتيقن من
المجمع عليه، فهو وجوب دفع القيمة حين تفريغ الذمة المشتغلة بالقيمي، و لا سبيل
الى احراز الاجماع على اشتغال الذمة بالقيمة، و معلوم ان الأخير هو محل البحث، و
ليس الأول.
رابعاً: سيرة الفقهاء:-
المعلوم بالمشاهدة و بالنقل أنه قد جرت سيرة المتشرعة، بل العقلاء
كافة على تضمين الغاصب، و المتلف للمال القيمي بالقيمة، و لم ينقل في عصر أو مصر
العمل بخلاف ذلك، و اكتشاف هذه السيرة من اليوم متقهقراً الى زمان الرسول الاعظم
صلى الله عليه و آله و سلم، و من أتبعه بإحسان يكشف عن رضى الشارع، و رضى حملة
الشريعة بهذا الحكم، و سكوت الشارع إمضاء لهذا العمل، و هو حجة[1].
اعتراض:
ان غاية ما يمكن احرازه بهذه السيرة انما تثبت مطالبة الضامن بالقيمة
في القيمي، و اجبار المالك على قبولها، و عدم اجبار الضامن على غيرها[2]. و معلوم ان هذا ليس محلًا للبحث
فعلًا، و انما البحث في ان ذمة الضامن- بعد تلف العين- هو بما ذا تشتغل؟ هل بنفس
العين التالفة، أو بقيمتها؟ و لا سبيل الى احراز شيء سوى قيام السيرة على كفاية
دفع القيمة في القيمي، و الزام المالك بقبولها.
[1] رواه محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن أبي بكير. وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ 13/ 129. و رواه الشيخ الطوسي باسناده
عن محمد بن يحيى. التهذيب/ الشيخ الطوسي/ 2/ 164، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ 3/ 119
[2] رواه محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن قيس.
وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ 13/ 129، من لا يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق/ 2/ 102
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 149