responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 130

يضبطه الوصف، و هو ما يصح السلم فيه، و ضمان ما ليس كذلك بالقيمة، كالجوهر، و هو مختار التذكرة)).

و قد لاحظت قولًا رابعاً لم يذهب اليه احد سوى الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء في تقريراته، و هو التخير بين المثل، أو القيمة في ضمان المال القيمي، اذا تيسر مثله بقوله‌[1]: ( (الظاهر انه مخير شرعاً بين المثل و القيمة، و لا تتعين عليه القيمة، و الاخبار الدالة على القيمة انما هو ذكر لأحد طرفي التخيير، لا لتعين القيمة، الا ان يدعي ان طريقة العرف في مثلها، و لا يقبلون بالمثل، و هي المناط عند الشارع)).

فالمتعين من ضمان المال القيمي اما دفع مثله، أو قيمته.

المطلب الأول: القول بدفع المثل:

ذهب عبيد الله بن الحسن العنبري، و احمد بن حنبل الى ضمان المال القيمي بمثله، و اشترطا في جبر كل شي‌ء بمثله من حيث الخلقة، و ان تفاوتت أوصافه بان يتساوى في المالية. و هو مذهب ابي موسى، و اختيار الخرقي في غير الحيوان من الحنابلة[2].

و هو قول أهل المدينة، لان ضمان المال القيمي بمثله فيه رعاية المماثلة صورة و معنى. فكان اولى من القيمة، و هي الدراهم و الدنانير التي تفوت فيها المماثلة صورة[3].

و قد حكي قول عن مالك، هو ضمان المال القيمي بمثله، سواء كان عن عمد او خطأ، و سواء باشر بالاستهلاك، أو تسبب، و لكن الأصح عند فقهاء المالكية انما هو وجوب ضمان المال القيمي بمثله في القرض. و في باب الاتلافات، و الغرامات ضمان بقيمته‌[4]


[1] رواه محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله الصادق. وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ 18/ 239، الفروع/ الكليني/ 7/ 316، التهذيب/ الطوسي/ 6/ 259

[2] المكاسب/ الشيخ الأنصاري/ 7/ 221

[3] سبق تخريج الحديث

[4] كشف الاسرار/ البخاري/ 1/ 168، المحلى/ ابن حزم/ 8/ 140

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست