نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 130
يضبطه الوصف، و هو ما يصح السلم فيه، و ضمان
ما ليس كذلك بالقيمة، كالجوهر، و هو مختار التذكرة)).
و قد لاحظت قولًا رابعاً لم يذهب اليه احد سوى الشيخ محمد رضا آل
كاشف الغطاء في تقريراته، و هو التخير بين المثل، أو القيمة في ضمان المال القيمي،
اذا تيسر مثله بقوله[1]: (
(الظاهر انه مخير شرعاً بين المثل و القيمة، و لا تتعين عليه القيمة، و الاخبار
الدالة على القيمة انما هو ذكر لأحد طرفي التخيير، لا لتعين القيمة، الا ان يدعي
ان طريقة العرف في مثلها، و لا يقبلون بالمثل، و هي المناط عند الشارع)).
فالمتعين من ضمان المال القيمي اما دفع مثله، أو قيمته.
المطلب الأول: القول بدفع المثل:
ذهب عبيد الله بن الحسن العنبري، و احمد بن حنبل الى ضمان المال
القيمي بمثله، و اشترطا في جبر كل شيء بمثله من حيث الخلقة، و ان تفاوتت أوصافه
بان يتساوى في المالية. و هو مذهب ابي موسى، و اختيار الخرقي في غير الحيوان من
الحنابلة[2].
و هو قول أهل المدينة، لان ضمان المال القيمي بمثله فيه رعاية
المماثلة صورة و معنى. فكان اولى من القيمة، و هي الدراهم و الدنانير التي تفوت
فيها المماثلة صورة[3].
و قد حكي قول عن مالك، هو ضمان المال القيمي بمثله، سواء كان عن عمد
او خطأ، و سواء باشر بالاستهلاك، أو تسبب، و لكن الأصح عند فقهاء المالكية انما هو
وجوب ضمان المال القيمي بمثله في القرض. و في باب الاتلافات، و الغرامات ضمان
بقيمته[4]
[1] رواه محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي
بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله الصادق. وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ 18/ 239،
الفروع/ الكليني/ 7/ 316، التهذيب/ الطوسي/ 6/ 259