responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 106

و أدلتهم على أن الأصل في الضمان المثل:

أولًا: الادلة النقلية:

أ- الآيات القرآنية:-

1- أستدل فقهاء الامامية، و الحنفية، و الحنابلة، و الشافعية على ان المثلي يضمن بمثله، لانه أقرب الى العين المضمونة التالفة، و لأن المثل أصل‌[1] لقوله تعالى: ( (فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌))[2].

فظهورها في المماثلة لا يكاد و لا يخفى، و اختصاص الحكم بالتالف عدواناً لا يقدح بعد عدم القول بالفصل في حالة الضمان في الاتلاف و حالة الضمان في التلف.

و يرد على الاستدلال بهذه الآية ملاحظات منها:-

أ- ان ظاهر الآية اعتبار المماثلة في الاعتداء- كالفعل الصادر من المعتدي بدافع الاعتداء- و ليست فيها المماثلة الى المعتدى به، فمثلًا لو قطع شخص يد آخر، فالآية تدل على جواز القصاص من المعتدي بان يتمكن المعتدى عليه من يد المعتدي. و ليست ناظرة الى مماثلة يد المعتدي، و يد المعتدى عليه بأن تكون منافع يد احدهما مماثلة لمنافع يد الآخر. فلو كانت يد المعتدى عليه تعرف الكتابة و تخيط، و يد المعتدي معدومة المنافع المذكورة، فلا يقال: بأن الآية لا تدل على جواز قطع يد المعتدي، لانها لا تماثل في المنافع يد المعتدى عليه.

ب- ذكرت المماثلة في الآية الشريفة لأجل التأكيد على ان المعتدي ينبغي ان يتحمل العذاب النفسي، و الألم اللذين تحملهما المعتدى عليه، بغية قمع جذور


[1] العقود المسماة/ ذنون/ 222

[2] الضمان الناشئ عن العمل غير المشروع/ يوسف محسن محمد علي/ 35

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست