نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 106
و أدلتهم على أن الأصل في الضمان المثل:
أولًا: الادلة النقلية:
أ- الآيات القرآنية:-
1- أستدل فقهاء الامامية، و الحنفية، و الحنابلة، و الشافعية على ان
المثلي يضمن بمثله، لانه أقرب الى العين المضمونة التالفة، و لأن المثل أصل[1] لقوله تعالى: ( (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدى عَلَيْكُمْ))[2].
فظهورها في المماثلة لا يكاد و لا يخفى، و اختصاص الحكم بالتالف
عدواناً لا يقدح بعد عدم القول بالفصل في حالة الضمان في الاتلاف و حالة الضمان في
التلف.
و يرد على الاستدلال بهذه الآية ملاحظات منها:-
أ- ان ظاهر الآية اعتبار المماثلة في الاعتداء- كالفعل الصادر من
المعتدي بدافع الاعتداء- و ليست فيها المماثلة الى المعتدى به، فمثلًا لو قطع شخص
يد آخر، فالآية تدل على جواز القصاص من المعتدي بان يتمكن المعتدى عليه من يد
المعتدي. و ليست ناظرة الى مماثلة يد المعتدي، و يد المعتدى عليه بأن تكون منافع
يد احدهما مماثلة لمنافع يد الآخر. فلو كانت يد المعتدى عليه تعرف الكتابة و تخيط،
و يد المعتدي معدومة المنافع المذكورة، فلا يقال: بأن الآية لا تدل على جواز قطع
يد المعتدي، لانها لا تماثل في المنافع يد المعتدى عليه.
ب- ذكرت المماثلة في الآية الشريفة لأجل التأكيد على ان المعتدي
ينبغي ان يتحمل العذاب النفسي، و الألم اللذين تحملهما المعتدى عليه، بغية قمع
جذور