responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 102

و يلاحظ على هذا الاعتراض انه كان الاولى ابتداءً عدم اختصاص الكفالة بالدين بدعوى شمولها كل عين مضمونة، و أما مثال الفرس فانما يتم لو صحت كفالته بنفسه، و أما كفالته بقيمته مع بقاء الفرس، فلا يكفي رداً على الدليل.

3- ان الرهن لا يصح الا على الدين، و معلوم صحة الطلب المغصوب منه الرهن على العين المغصوبة من الغاصب، و يكون الرهن على العين المغصوبة من الغاصب، و يكون الرهن وثيقة لديه الى حين تفريغ الغاصب ذمته عن الحق المغصوب منه، فلا بد من فرض اشتغال ذمة الغاصب بقيمة العين، أو مثلها حتى يصح الرهن، اذ المفروض انه لا يصح الرهن الا على الدين. فلو كان الموجب الاصلي رد العين، و لم يكن القيمة، لزم ان يكون رهناً بالعين، و لا يصح هذا[1].

قال الزيلعي‌[2]: ( (يصح الرهن بها- بالعين المغصوبة- لان الوجوب فيها متقرر، اذ الواجب فيها القيمة، و العين مخلص)).

اعتراض:

أولًا: ان حصر صحة الرهن على الدين بمعنى يقابل العين أول الكلام. فلعل مقصود الفقهاء من الدين هو كون الشي‌ء في الذمة أعم من ان يكون عيناً أو قيمة.

و ثانياً: لو سلم انحصار صحة الرهن في الدين، نمنع حينئذ صحته في العين المغصوبة المضمونة بنفسها.

الرأي الراجح:

ليس للضمان سوى معنى واحد سيال في جميع الموارد يقصده الفقهاء فيها، و هو دخول الشي‌ء بنفسه في عهدة الشخص، سواء أ كان ذلك الشي‌ء انساناً أو حيواناً، أو مالًا، أو متعلقاً حق، و سواء أ كان موجوداً أم معدوماً، و هو من الأمور الاعتيادية التي يعتبرها أهل العرف. فالمعتبر يعتبر تارة في الشي‌ء بوصف كونه موجوداً كما في‌


[1]

[2]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست