responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الست عشرة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 64

الضرر، كما إن كل تعب صادر من صاحب صناعة أو حرفة في مقابله أجرة لا يعّد ضرراً ويكون النفي في حقه تعالى على ظاهره.

وأما القسم الثاني وهو المراد، فلأنه إن أريد به معنى الخبر بمعنى أنَّهُ لا يقع ضرر من الإنسان على نفسه ولا على غيره، أو يُبنى على التوطئة للضرار فالمنفي هو الضرار لزم كذب الخبر فلا بدّ أن يبنى على إرادة الترك. وهي ظاهرة في التحريم كما تقرر في محله، مضافاً إلى أنَّ الانتفاء الواقعي أقرب إليالانتفاع الشرعي، فإذا بني على ذلك لزم القول بما لا يقول به أحد من تحريم أخذ الدية من العاقلة، والنفقات من المنفقين، وتكليف الأولياء بحفظ المولى عليهم بأقسامهم، وتكليف من حصلت عنده أمانة شرعية بحفظها، وتكليف الموالي بطاعة المُوالي وتكليف الكافر الداخل في الذمة ببيع العبد المسلم، والمحتكر ببيع الطعام ونحو ذلك.

ودفعه بأنَّ المتبادر من الضرر ما لم يكن مقروناً بحكم ومصالح تعود إلى العامل مع ترتب الأغراض الأخروية، لأنَّها متعلقات للخطابات الشرعية على ما نقول بأنَّ حكم الضرر والضرار لا يجري على المالك المختار وكلها راجعة إلى حكمه.

وأما المقام الثاني: المضرور يرجع إلى من ضرّه فأشّد إشكالًا، لأنَّهُ إن بُنيعلى أن المضرور يرجع إلى من ضره لزم ما لا يُلتزم وخالف شرائع جميع الأمم، وهو أنَّ كل من أصابه ضرر من شخص يرجع عليه به، فالمغرور يرجع على الغار بعوض ما غرّه، والغاش يرجع إليه في عوض ما غشّ به، وصاحب المعيب في العيب، والمدّلس فيما دلّس، والكاذب بالوصف في الموصوف، وهكذا حتى إذا أتلف شي‌ء منها رجع المضرور على الضار بتمام المدفوع إليه، لأنَّ ما دفع غير مراد، والمراد غير مدفوع، فصار الدافع متبرعاً فيما دفع إذناً له في التصرف، فإذا أتلف وطولب حصل الضرر العظيم عليه، وربما يقال بأنَ‌

نام کتاب : القواعد الست عشرة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست