responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الست عشرة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 63

القاعدة الثانية عشر: قاعدة لا ضرر ولا ضرار[1]

وهي مستفادة من مضامين الأخبار كقولهم (عليهم السلام): (لا ضرر ولا ضرار)[2] فإن المضرور يرجع إلى من ضرّه والكلام في مقامين:

أحدهما: في القضيتين السالبتين.

والثاني: في مسألة الرجوع.

أما الأول ففيه إشكال، لأنَّهُ إن أريد بنفي الضرر والضرار على وجه العموم بمعنى انتفائهما بالنسبة إلى الخالق والمخلوق أشكل الحال في القسمين.

أما في الأول فلأن معظم التكاليف الشرعية فيها أعظم الضرر، كالجهاد والحج والصيام في العجز وبذل الأموال من زكاة وخمس ونحوهما، ودفعه بأنَّ بذل ما يتعقبه عوض يقابله أو يزيد عليه ليس من الضرر، فبذل النفوس والأبدان والأموال في مقابلة ما يترتب عليه من النعيم الأبدي من النفع لا من‌


[1] 1. هو نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة وذلك امتناناً على العِباد. مصادر الحكم الشرعي/ الشيخ علي كاشف الغطاء: 1/ 251؛ الكافي/ الكليني: 5/ 292؛ وسائل الشيعة/ باب 12 من أحياء الموات ح 3؛ التهذيب/ الطوسي: 7/ 146؛ من لا يحضره الفقيه/ الصدوق: 3/ 147.

[2] 2. الوسائل/ الحر العاملي: 12/ 364/ باب 17 من أبواب الخيار 4؛ بحار الأنوار/ المجلسي: 2/ 276/ رواية 27/ باب 33؛ رواية 28؛ سنن ابن ماجة/ 2/ 57 باب الأحكام: 2/ 784/ باب من بني في حقه ما يضر بجاره؛ مسند احمد/ احمد بن حنبل: 4/ ح 2341/ تحقيق محمود شاكر/ دار المعارف بمصر/ 1950/ اوفست دار صادر؛ سنن البيهقي/ أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي: 6/ 69/ 70/( ت: 468 ه-)/ مطابع دار صادر/ الناشر محمد بن رميح؛ مصادر الحكم الشرعي/ الشيخ علي كاشف الغطاء: 2/ 251.

نام کتاب : القواعد الست عشرة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست