النصيحة أو النصح عن الغيبة في صورة ما إذا كانت النصيحة لم
يكن فيها غيبة مثل لو أراد شراء دار سكن فيها عيب لأن نصيحته دون غيبة حيث لم
يتوقف على ذكر أحد بسوء. وتفرق الغيبة عن النصيحة كما في صورة ما إذا إستغاب شخصاً
لإنتقاصه مثلًا. وذلك بإظهار العيوب المستورة حيث لا يتحقق النصح كما هو الكثير.
الأمر الثاني: التعارض
أم التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة
وقع الكلام هل هناك
تعارض بين أدلة الغيبة والنصيحة أو تزاحم؟
الرأي الأول: التعارض
بين أدلة الغيبة والنصيحة
إن من ذهب الى أن ادلة
النصح والنصيحة من المستحبات فالتعارض ممنوع بين أدلة النصح أو النصيحة وأدلة حرمة
الغيبة لأنه تعارض بين أدلة المستحبات وأدلة المحرمات.
أما لو كانت أدلة
النصيحة أو النصح دالة على الوجوب فيقع التعارض بين دليل وجوب النصيحة أو النصح
ودليل حرمة الغيبة فذهب بعض الفقهاء الى التساقط بين الدليلين المتعارضين معاً في
مادة الاجتماع وكان المرجع إلى أَصالة الإباحة، ومنهم من ذهب إلى الرجوع إلى
المرجحات كالشيخ مهدي كاشف الغطاء (قدس سره) بعدما ذهب إلى أن الأدلة دالة على
وجوب النصيحة