لإنا نقول لا مجال للأول لأن ترتب حدوث الأمر على بقاء الغرض
عقلي، ولا للثاني لأنه من الاستصحاب الكلي الذي منشأ الشك فيه احتمال قيام فرد
مقام ما أرتفع يقيناً.
لا يقال مقتضى ما ذكرت
من وجوب العلم بسقوط الغرض المعلوم وجوب الاحتياط في الأقل والأكثر لأن أخصية
الغرض فيه معلوم لغرض العلم بعباديته المستلزم لأعمية متعلق الطلب من محصل الغرض
وقد بنيتم فيه على الاحتياط.