responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 36

الجهة الثانية: جواز إسقاط الحق.

إن الإسقاط جائز في كل حق إلّا إذا منع منه مانع، بيان ذلك: إن مقتضى طبع الحق هو كون أمره بيد ذي الحق لكونه مالكاً له كما يملك سائر الأشياء، فكما إن من ملك العين أو العمل له أن يرفع اليد عنهما. كذلك الحق لصاحبه رفع اليد عنه والإعراض عنه لما عرفت من أنه مملوك له وزمام أمره بيده. مضافاً إلى أن مقتضى قوله (ع) (الناس مسلطون على أموالهم‌) جواز الإسقاط لأنه نوع من السلطنة.

إن قلت إنا في المقام نشك في سببية (أسقطتُ) لإسقاط الحق ودليل السلطنة المذكور لا يثبت السببية لشي‌ء ألا ترى أنه لم يتمسك به أحد على سببية المعاطاة للنقل للغير. والسر في ذلك أن دليل السلطنة إنما يثبت سائر التصرفات، وأما أسبابها ما هي؟ فهو أجنبي عنها إذ إن سببية شي‌ء للتصرف وعدم سببية شي‌ء آخر له لا علاقة له بالسلطنة على التصرف المذكور.

قلنا لو سلمنا ذلك وإن انحصار السلطنة على التصرف بالشي‌ء بسبب خاص لا ينافي السلطنة المطلقة نقول إن الشك فيما نحن فيه في أصل صحة الإسقاط فهو شك في نوع من التصرف وليس لنا شك في سببيته. نعم لو كان الشك في سببيته بعد إحراز صحته في نفسه كأن نشك في أنه يشترط بالعربية أم لا، أو هل يكفي غير لفظ (أسقطتُ) أم لا؟ لم يصح التمسك بدليل السلطنة لكن كلامنا ومحل الإشكال هو أصل الإسقاط، وأنه يصح في الحق أم لا، ومن المعلوم أن مقتضى إطلاق دليل السلطنة صحته.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست