responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 201

ابن أبي هريرة من الأشاعرة. فهؤلاء حكي عنهم القول بالوقف بمعنى أنا نجزم أن هناك حكماً ولم نعلم ما هو إباحة أو تحريم، ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من قطع على الحظر في وجوب الكف عن الإقدام إلّا أنهم اختلفوا في التعليل فمن قال بالحظر إنما كف لأنه اعتقد أنه مقدم على محرم مقطوع به ومن قال بالوقف إنما كف لأنه لا يأمن من كونه قادماً على محظور قبيح، وبعضهم فسر محظور قبيح وبعضهم فسر الوقف بأنه لا ندري هل فيها حكم أم لا؟ وعلى تقدير وجود الحكم فلا نعلم أنه إباحة أو حرمة؟ وذهبت الأشاعرة كالحاجبي وغيره إلى أنه لا حكم لها قبل ورود الشرع. ثم القائلون بالإباحة اختلفوا في كونها إباحة واقعية كما هو المحكي عن المحقق الثالث أم ظاهرية كما هو المحكي عن جماعة من علمائنا؟ ثم أن الظاهر أن مرادهم بالإباحة هي الإباحة بالمعنى الأخص المقابلة للأحكام الأربعة وهي ما لا رجحان لفعله ولا لتركه لا الإباحة بالمعنى الأعم وهي الشاملة لما عدا الحرام.

ثم إنه لم يعلم المراد لهم من قبل الشرع، فيحتمل أن مرادهم قبل بعثة الرسل أو قبل فرض بعثتهم أو قبل بعثة نبينا (ص) أي زمان الفترة الجاهلية أو قبل العثور على الدليل الشرعي في شريعة نبينا (ص) أو المراد بالقبلية هو مع قطع النظر عن الدليل الشرعي فتكون الاحتمالات خمسة، والاحتمال الأول والثاني لا فائدة في البحث عنهما إلّا من جهة التمسك بالاستصحاب، والاحتمالات الثلاثة الأُخر خلاف ظاهر عناوينهم مضافاً إلى أنه يصبح البحث على تقديرها هو

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست