responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 116

صحيحة على التقدير الأول لكونها موافقة للشريعة من حيث هو متعبد بظنه، فالقضاء وجب بأمر جديد، وباطلة على الثاني لعدم إسقاطها القضاء. ثم قال في‌ النهاية وليس بجيّد فإنك إن أردت بكونه مأموراً في نفس الأمر فيمنع ذلك وإن أردت ظاهراً فيمنع كون الصحة ذلك.

ويشكل على الفقهاء أيضاً بما لا قضاء له من العبادات كصلاة العيد الجامعة للشرائط مع إنه لا قضاء لها، وهكذا أغلب المندوبات فلا يكون التعريف جامعاً وبماله قضاء من العبادات مع صحته كصلاة فاقد الطهور.

واختلفت العبارات من المتكلمين والفقهاء في تفسير الصحيح في العقود والمعاملات إلّا إنه ترجع إلى معنى واحد، وهو عبارة عن ترتب الأثر فيه وحصول الغاية منه ففي‌ التهذيب‌ الصحيح في العقود ما ترتب أثر السبب فيه. وفي‌ النهاية و المبادئ‌ و شرحه‌ و المنية الصحيح في المعاملات ما ترتب أثره فيه قال في‌ المنية: أي حصلت منه غايته والغرض المقصود منه كالبيع مثلًا فإن غايته انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع فما أفاد ذلك فهو الصحيح. وفي‌ النهاية لو فسّرت الصحة في العبادات بذلك أمكن، ولو فسّرت صحة العقد بأذن الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه أمكن. وفي‌ الزبدة إن صحيح العقود والإيقاعات ما ترتب عليه أثره الشرعي، وإنه لو عُرّف مطلق الصحيح بذلك لجاز كما نبه على ذلك‌ العلامة في‌ النهاية و البيضاوي‌ في‌ المنهاج‌ ونسب‌ للتفتازاني‌ في‌ شرح المختصر إنه قال: أما الصحة في المعاملات فترتب الأثر المطلوب منها عليها.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست