responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 115

اصطلاح جديد لأصالة عدم النقل. فالصحيح والفساد في مسألة الصحيح والأعم، ومسألة اجتماع الأمر والنهي، ومسألة النهي في العبادات والمعاملات، ومسألة حمل فعل المسلم على الصحة، ونظائرها من المسائل قد استعملا في ذلك المعنى اللغوي، وتعبير بعضهم بأنهما في الاصطلاح كذا من الاشتباه. وبهذا يظهر لك إن اختلافهم في الصحة والفساد ليس بحسب معناهما بل بحسب أفرادهما المتحققة في بعض الموارد فإن المتصف بهما قد يكون عبادة وهو ما يتوقف على النية وقصد القربة كالصلاة وهو قد يكون بأصل الشرع كالمثال المذكور، وقد يكون بالعرض كالمباحات التي تصير عبادة بالعرض، والمراد باتصاف العبادة بالفساد اتصاف ما لو صحَّ لكان عبادة به لا اتصاف نفس المأمور به فإن ذلك محال، وقد يكون المتصف بهما معاملة وهي ما لا يتوقف على النية في ترتب الأثر الشرعي فيه سواء توقف على طرفين وهو العقود أم اكتفي فيه بواحد وهو الإيقاع.

والحاصل إن اختلاف القوم في معنى الصحة والفساد باعتبار اختلافهم في حقيقة أفرادهما وبيانهم لهما في كل مورد بمعنى غير الآخر باعتبار بيان للفرد الموجود منهما في ذلك المورد وأشتبه الأمر على غيرهم، فتخيل إن ذلك بيان لمصطلحهم في هذا المورد من باب اشتباه الفرد بكليه. ولا بأس بنقل اختلافهم فنقول في‌ التهذيب الصحيح‌: هو ما وافق الشريعة سواء أسقط القضاء أم لا، وهو تفسير المتكلمين له. وعند الفقهاء ما أسقط القضاء وصرح في‌ المنية والزبدة بأن ثمرة الخلاف تظهر في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه، وزاد في‌ المنية فقال: أنها

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست