responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 99

المقدمة الثانية: وجوب الاجتناب والتحرز عن الوقوع فيها وذلك بالانتهاء عنها بدلالة الآية الكريمة (وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[1]) و التي تدل على إمضاء حكم العقل بوجوب طاعة المولى.

المقدمة الثالثة: وجوب كون التحرز عن الوقوع فيها على وجه اليقين دون الظن والاحتمال وذلك لاتفاق المجتهدين والإخباريين من الأمامية على ذلك‌[2]

ومما هو واضح من هذا الدليل أن المقدمة الثانية والثالثة مستندة على صحة المقدمة الأولى لذلك تناولها العلماء بالنقد تارة والتحليل أخرى‌[3].

وقد رد هذا الدليل على أن العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة إنما هو قبل مراجعة الأدلة أو قبل الفحص عنها.

أما بعد مراجعة المصادر الفقهية والأصولية فينقلب هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك ابتدائي لحصول العلم التفصيلي بحرمة عدة أمور يساوي المعلوم الإجمالي فيكون الشك في غيرها ابتدائيا ومرجعا للبراءة الأصلية اتفاقا.

فإن علم إجمالا بوجود محرم أو نجس بين أمور مثلا ثم علم بنجاسة أحدها أو حرمته تفصيليا فهناك صورتان.

الصورة الأولى: إن العلم آنذاك المعلوم بالتفصيل الآن، هو المعلوم بالإجمال من قبل.

الصورة الثانية: أن لا يعلم سبق حرمة أو نجاسة، وإنما المعلوم تفصيلا الآن هو حرمته أو نجاسته، مع احتمال عروض الحرمة أو النجاسة عليه بعد زمان العلم الإجمالي.

أما الصورة الأولى فمن الواضح جواز الرجوع إلى اصل البراءة بالنسبة إلى حرمة ذلك المعلوم بالتفصيل.


[1] الحشر/ آية 7

[2] الخونساري، جمال الدين/ م ن.

[3] التبريزي/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/ 281.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست