responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 100

أما الصورة الثانية فإن المقتضى للاحتياط فيها هو ثبوت التكليف بأمر مردد وهو منتف بعد العلم التفصيلي، حيث أنه بالنسبة للزمان الثاني واضح ضرورة أنه لا يعلم بالتكليف الآن بأزيد من ذلك المعلوم بالتفصيل، ولا يعلم الآن بتكليف المردد بينه وبين غيره.

أما بالنسبة للزمان الأول الذي هو زمان العلم الإجمالي فإننا لا نعلم الآن بالتكليف فيه بأزيد من الشك فيه بالنسبة إلى الزمان بعد العلم التفصيلي بحرمة خاصة أو نجاسة بدوية.

أما إذا الشك فيه إلى ذلك الزمان قبل العلم التفصيلي بحرمة أو نجاسة ففيه إشكال نظرا إلى أنه لا يعلم الآن بالتكليف الواقعي بأزيد من ذلك بالتفصيل إلا أنه يعلم بتكليف واقعي منجز عليه في السابق فلا بد من الخروج عن عهدة ذلك التكليف- إن قيل بتنجز العلم الإجمالي على المكلف-.

ومما نحن فيه هو من قبيل الصورة الثانية فإنه إذا علم بحرمة أمور بعد الفحص يعلم بثبوت الحرمة لها من قبل فلا إشكال في الرجوع إلى البراءة الأصلية في غيرها[1].

ويمكن الرد عليه بأن ما سبق يصدق على أطراف قليلة يعلم إجمالا بنجاسة أو حرمة أحدها أما فيما نحن فيه فإن المعلوم بالإجمال أحكاما كثيرة لا تعيين لها وعند حصول العلم التفصيلي بأحكام خاصة في موارد مخصوصة لا ينفي بقاء أو ثبوت الحكم في الموارد الأخرى لذلك لا ينحل العلم الإجمالي‌[2].

ومن الأرجح الاستدلال على انحلال العلم الإجمالي ب-:

أولا: النقض بالشبهات الوجوبية والموضوعية، أي أننا نعلم إجمالا بوجود واجبات كثيرة ولكن مع ذلك لا نعلم بالاحتياط في خصوصها (أي أننا نعلم أيضا بطريق الإجمال بوجود واجبات في الشريعة ولا تحصل البراءة اليقينية عنها إلا بإتيان‌


[1] كاشف الغطاء، علي/ حاشية على الكفاية/ مخطوطة بقلم المؤلف/ في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء/ ج 4/ 131

[2] الحسيني، علي/ محاضرات في الأصول العملية/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج 2/ 176.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست