responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 97

ثم أن المراد بالوجوب والقاعدة المذكورة وجوبا طريقيا[1] وبما أن وجوب دفع الضرر المحتمل (احتمال العقاب مأخوذ في موضوعها فلو فرضناه ترتبه عليه على ما هو مقتضى كون الوجوب طريقيا لزم الدور، فتعين أن يكون وجوب دفع الضرر المحتمل إرشاديا لا يترتب عليه غير ما كان مترتبا على نفس احتمال العقاب من التحرز والاجتناب فإن الإنسان في جبلته وفطرته متحرزا دائما عما يراه ضررا عليه ولو احتمالا)[2] أي يترتب احتمال العقاب على الوجوب الطريقي والوجوب الطريقي يترتب عليه احتمال العقاب فالدور هنا واضح. هذا إن أريد بالضرر العقاب الأخروي.

أما لو أريد به الضرر الدنيوي (أي لا يتوقف ترتبه على العلم فهو وإن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان، إلا أن الشبهة في هذه الجهة موضوعية لا يجب الاحتياط فيها)[3] بالاتفاق.

وأما لو أريد بالضرر المفسدة والمصلحة (التي تكون مناطات الأحكام فعليه احتمال التكليف مستتبعا لاحتمال المفسدة في مخالفته بناء على ما هو التحقيق في تبعية الأحكام لملاكات في متعلقاتها ولا يرتفع الاحتمال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان)[4] أي أن رفع الشك في الحكم من هذه الحيثية منحصر ببيان الشرع ولو بتوسط جعل الحكم بأن الشارع الحكيم خبير بالمفاسد والمصالح التي تكون مناطات للأحكام.

والجواب على ذلك (منع كون مجرد فوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة ضررا يحكم العقل بوجوب دفعه، فإن الضرر عند العقلاء عبارة عن النقصان الوارد على النفس والبدن والمال ومطلق المفسدة لا يكون نقصا في العمر أو البدن أو المال وعلى فرض تسليم حكم العقل بوجوب التحرز عن مثله يمنع كونه حكما مولويا يستتبع‌


[1] وهو الذي يترتب عليه احتمال العقاب ويكون منشأ له

[2] الحسيني، علي/ م ن

[3] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 204

[4] البرجوردي/ نهاية الأفكار/ تقريرات الشيخ ضياء الدين العراقي/ ج 3/ 236.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست