responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 96

ومن هذا يظهر أنه لا يعقل أن يأمر الشارع بالاحتياط في مورد الشك في التكليف الواقعي لأجل قاعدة دفع ضرر ذلك التكليف الأخروي سواء كان الأمر إرشاديا أو شرعيا إذ بعد قبح العقاب على ذلك التكليف المشكوك لا ضرر حتى يجعل التحرز منه منشأ للأمر به (كما أنه يقبح على الشارع إلزام المكلف بخطاب أخر سوى الخطاب الواقعي المشكوك فيه كان يلزمه على امتثال المشكوك فيه)[1] بأن يقول له مثلا يجب عليك امتثال المشكوك من التكاليف الواقعية، حيث لا يعقل منه سبحانه وتعالى كونه بيانا لذلك التكليف الواقعي المشكوك فيه وطريقا له حيث يكون ذلك إلزاما بامتثال التكاليف بلا بيان له أصلا وهو قبيح ويمكن القول بأن هذا جائز في الصورة المفروضة بالاحتياط مع جعل موضوعه هو احتمال خطاب الواقع للضرر الأخروي أي بأن يأمر المولى عند الاحتمال في مورد احتمل كونه منهيا عنه في الواقع يجب عليك التحرز عنه لأن المفروض هو احتمال الخطاب وليس احتمال الضرر الأخروي الذي يقطع بعدمه فيقبح جعل موضوع ذلك الأمر هو محتمل الخطاب وقد قيل‌[2] (أن العقل وإن استقل بقبح العقاب مع عدم البيان الواقعي إلا أن استقلاله بذلك لمكان أن مبادئ الإرادة الأمرية بعد لم تتم فلا إرادة في الواقع ومع عدم الإرادة لا مقتضى لاستحقاق العقاب لأن لم يحصل تفويت لموارد المولى واقعا). أي (إنما يكون محركا للعبد أو زاجرا له إنما هو الوجود العلمي لا الوجود الواقعي فقد يموت الإنسان عطشا والماء في رحله لجهله بذلك فكما أن شوق المولى إلى فعل العبد لا يحركه نحوه ما لم يصل إليه كذلك حكمه وإن بلغ من اللزوم والتأكد ما بلغ فالحكم ما لم يصل إلى المكلف لا يمكن التحرك منه ومعه كان العقاب على مخالفته عقابا بلا مقتضى كما إذا لم يكن حكم ما للمولى أصلا)[3].


[1] كاشف الغطاء محمد حسين( ت 1373 ه-) حاشية على الرسائل/ مخطوطة في مكتبة كاشف العطاء/ بقلم المؤلف/ 21.

[2] الكاظمي/ فوائد الأصول/ تقريرات الشيخ النائيني/ ج 3/ 133

[3] الحسيني، علي/ محاضرات في الأصول العلمية/ من تقريرات السيد الخوئي/ ج 3/ 163.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست