responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 36

ما تردد أن يكون خمرا وأن فعلي هذا لا يعتبره الشارع (إذنا في المعصية التي استقل العقل بقبحها ومناقضا ومنافيا لتكليفه الأول أو لحكم العقل بوجوب الإطاعة فيؤوله أو يطرحه كلا بل يراه نظير الحرج الذي يرفع العقاب عن التكليف مع بقاء التكليف فإن الشارع بطرو الحرج رفع فعلية التكليف وتنجيزه)[1].

وقد يقال أن الحرج عنوان خارجي عن محل النزاع في الشبهة الموضوعية حمكية وإنما الكلام في حكم العمل بالاحتياط فيها.

أقول أن حكم العمل بالاحتياط في الشبهة المحصورة هو لحرمة المخالفة القطعية أو وجوب المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المتنجز في ذمة المكلف.

وبما أن الحرج يرفع تنجز التكليف المعلوم بالإجمال على المكلف بالاتفاق لذلك لا تنجز للعلم الإجمالي بذمة المكلف أي يرتفع وجوب الاحتياط في هذه الشبهة.

ولذلك أرجح عدم وجوب العمل بالاحتياط في الشبهة المحصورة بل يحسن العمل به لما اتفق به العقلاء على رجحان الاحتياط مطلقا في جلب المنافع ودفع المفاسد دنيوية أو أخروية.


[1] كاشف الغطاء على/ مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني/ ج 1/ 160.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست