responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 35

وإذا حصل الشك بالأول يكون الثاني (لذلك فوصول كلا الحكمين إلى المكلف في عرض واحد محال لكون الحكم الظاهري دائما في طول الحكم الواقعي)[1] ومن الواضح أن مخالفة التكليف الواصل يحكم العقل بقبحه (فإذا وصل التكليف إلى العبد من حيث الكبرى بمعنى علمه بحرمة شرب الخمر مثلا ومن حيث الصغرى بمعنى علمه بتحقيق الخمر خارجا فقد تم البيان ولا يكون العقاب على المخالفة حينئذ عقابا بلا بيان وتردد الخمر بين مائعين لا دخل له في موضوع حكم العقل بقبح المخالفة)[2] وعلى أساس الصغرى والكبرى فلا يوجد فرق في حكم العقل بلزوم الامتثال أن كان الحكم الظاهري المجعول في أطراف العلم الإجمالي على خلاف مع وصول الحكم بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي وكنتيجة لذلك فإن الحكم الواقعي للمعلوم بالإجمال فإنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين في مقام الامتثال‌[3].

رد الاحتجاج بهذا القول:-

وأرجح أن المولى إذا أمر عبده بإكرام زيد بن بكر وتهيأ العبد لإكرامه ل- كنه تردد بين اثنين فله أن يرجع للمولى ويقول له لم أكرم زيد بن بكر لأني لم أكن أعرفه ولم تعينه لي يقبح من المولى عقاب عبده لعدم قيامه بالإكرام كذلك فإن المولى له أن يرخص عبده بعدم الإكرام عند التردد نفضلا ومنة منه.

وأما القول بأن المكلف يعلم بحرمة شرب الخمر وأن الخمر متحقق في الخارج بأحد المائعين فيجب اجتنابها فأقول لو كان أحد المائعين (أ) والأخر (ب) وأسأل أن المائع (أ) هو خمر فالجواب قطعيا يكون لا وأسأل ثانية هل أن المائع (ب) هو خمر والجواب أيضا يكون لا وأسأل ثالثة فكيف تحكم بوجوب اجتنابها معا فإن أحدهما خمر لا محال والذي فيه الخمر هو الذي حكم الشارع بوجوب اجتنابه فإن ارتكاب أحدهما يمكن أن يرخص فيه الشارع لعدم المخالفة لخطابه وأن الشارع لم يقل اجتنب‌


[1] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج 2/ 73

[2] المصدر نفسه/ 70

[3] الحسيني محمد سرور/ المصدر نفسه/ 73.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست