responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 14

إناء ماء فإن الشارب يترك المائة خوفا من السم ومع الاضطرار إلى الاستعمال فإنه يتحرى عن كل إناء اطمئنانا من السم المحتمل في الإناء. لذلك يجوز الارتكاب إلى أن يبقى مقدار الحرام أو النجس وبمعنى أعملا المخالفة القطعية هنا.

وبهذا المعنى ذهب النائيني‌[1] (ت 1355 ه-) (من أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها. ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف وإن بلغت من الكثرة ما بلغت فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجزا إلا أنه لا يتمكن من الموافقة القطعية فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف)[2].

وقال هادي كاشف الغطاء (ت 1361 ه-) (أن الميزان في غير المحصور أن تبلغ حدا لا يمكن جمعها في الاستعمال فحبة الحنطة في حقة منها من المحصور لإمكان الجمع في الاستعمال.

أما الإناء في مجموع إناءات البلد وإن كانت معدودة ولكن إذا كان لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال وكثر عددها كانت غير محصورة.

وحينئذ لا إشكال في ضابط المحصور بغيره)[3].


[1] وهو محمد حسين بن شيخ الإسلام عبد الرحيم النائيني النجفي من اعظم علماء الشيعة وأكابر المحققين. تتلمذ على يد كبار علماء الإمامية وتخرج على يده من لا يزيدون عنهم رتبة. أعتبر من المجددين في علم الأصول عند الشيعة الأمامية توفي( 1355 ه-)، انظر الطهراني/ أغا بزرك/ طبقات علماء الشيعة/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر/ ج 1/ ق 2/ 593/ 596

[2] الكاظمي/ فرائد الأصول/ من تقريرات الشيخ النائيني/ ج 4/ 38

[3] وهو الشيخ هادي بن الشيخ عباس ابن الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء من علماء الشيعة الأمامية المرموقين تتلمذ على يد أغا رضا الهمداني في الفقه والخراساني في الأصول توفي سنة( 1361 ه-) في النجف الأشرف وتصانيفه مما لا يسعها المقام. الطهراني، أغا بزرك/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر/ ج 1/ ق 2/ 548.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست