responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 98

الزواج المطلق و العقد المرسل‌ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ‌ و (عقد الانقطاع) و هو الزواج المقيد و النكاح المؤقت، و الأول هو الذي اتفقت عليه عامة المسلمين، و أما الثاني و يعرف (بنكاح المتعة) المصرّح به في الكتاب الكريم بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ فهو الذي انفردت به الإمامية من بين سائر فرق المسلمين بالقول بجوازه و بقاء مشروعيته إلى الأبد، و لا يزال النزاع محتدما فيه بين الفريقين من زمن الصحابة إلى اليوم، و حيث أن المسألة لها مقام من الاهتمام فجدير أن نعطيها و لو بعض ما تستحق من البحث إنارة للحقيقة و طلبا للصواب.

فنقول: إن من ضروريات مذهب الإسلام التي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرائع هذا الدين الحنيف- أن المتعة- بمعنى العقد إلى أجل مسمى، قد شرعها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أباحها و عمل بها جماعة من الصحابة في حياته، بل و بعد وفاته، و قد اتفق المفسرون أن جماعة من عظماء الصحابة كعبد اللّه بن عباس، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري، و عمران بن الحصين، و ابن مسعود، و أبي بن كعب و غيرهم كانوا يفتون بإباحتها و يقرءون الآية المتقدمة هكذا: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى و مما ينبغي القطع به أن ليس مرادهم التحريف في كتابه جلّ شأنه و النقص منه (معاذ اللّه) بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه‌

نام کتاب : أصل الشيعة و اصولها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست