الزواج المطلق و العقد المرسل وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ
و (عقد الانقطاع) و هو الزواج المقيد و النكاح المؤقت، و الأول هو الذي اتفقت عليه
عامة المسلمين، و أما الثاني و يعرف (بنكاح المتعة) المصرّح به في الكتاب الكريم
بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فهو الذي انفردت به الإمامية
من بين سائر فرق المسلمين بالقول بجوازه و بقاء مشروعيته إلى الأبد، و لا يزال
النزاع محتدما فيه بين الفريقين من زمن الصحابة إلى اليوم، و حيث أن المسألة لها
مقام من الاهتمام فجدير أن نعطيها و لو بعض ما تستحق من البحث إنارة للحقيقة و
طلبا للصواب.
فنقول: إن من ضروريات مذهب الإسلام التي لا ينكرها من له أدنى إلمام
بشرائع هذا الدين الحنيف- أن المتعة- بمعنى العقد إلى أجل مسمى، قد شرعها رسول
اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أباحها و عمل بها جماعة من الصحابة في حياته،
بل و بعد وفاته، و قد اتفق المفسرون أن جماعة من عظماء الصحابة كعبد اللّه بن
عباس، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري، و عمران بن الحصين، و ابن مسعود، و أبي بن
كعب و غيرهم كانوا يفتون بإباحتها و يقرءون الآية المتقدمة هكذا: فما استمتعتم به
منهن إلى أجل مسمى و مما ينبغي القطع به أن ليس مرادهم التحريف في كتابه جلّ شأنه
و النقص منه (معاذ اللّه) بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه