عقوبات عاجلة على جنايات خاصّة، الغرض منها حفظ نظام الاجتماع و قطع
دابر الشر عن البشر.
حد الزنا
كل بالغ عاقل وطئ امرأة لا يحل له وطؤها شرعا عالما عامدا وجب على
ولي الأمر أن يحدّه بمائة جلدة ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصنا أي عنده من الحلال
ما يسدّ حاجته و إن لم يكن فبالجلد وحده و يحلق رأسه و ينفى من البلد سنة، ثم إن
كانت راضية حدث أيضا بهما إن كانت محصنة و إلّا فبالجلد وحده و إذا زنى بإحدى
محارمه النسبية أو الرضاعية أو بامرأة أبيه أو بمسلمة و هو ذمي أو أكره على الزنا
بها كان حده القتل. و يثبت الزنا بإقراره أربع مرّات أو بأربعة شهود عدول أو ثلاثة
رجال و امرأتين و لو شهد رجلان و أربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم، و لا يثبت بأقل
من ذلك و لو شهد ثلاثة أو اثنان حدّوا حد القذف و يشترط اتفاق شهادتهم