و أما ثالثا: فنسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل لأن آية المتعة في
سورة النساء و هي مدنية، و آية الأزواج في سورة المؤمنين و المعارج و كلاهما
مكيتان، و يستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ.
و أما رابعا: فقد روى جماعة من أكابر علماء السنة أن آية المتعة غير
منسوخة منهم الزمخشري في (الكشاف) حيث نقل عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات،
و نقل غيره أن الحكم بن عيينة سئل: أن آية المتعة هل هي منسوخة؟
فقال لا.
و الخلاصة: أن القوم بعد اعترافهم قاطبة بالمشروعية ادّعوا أنها
منسوخة فزعموا تارة نسخ آية بآية و قد عرفت حاله، و أخرى نسخ آية بحديث و استشهدوا
على ذلك بما رواه البخاري و مسلم من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى
عنها و عن الحمر الأهلية في فتح مكة أو فتح خيبر أو غزوة أوطاس، و هنا اضطربت
القضية اضطرابا غريبا و تلوّنت ألوانا و تنوّعت أنواعا و جاء الخلف و الاختلاف،
واسع الأكتاف، فقد حكي عن القاضي عياض أن بعضهم قال إن هذا مما تداوله التحريم و
الإباحة و النسخ مرتين.
و لكن من توسع في تصفح أسفارهم، و مأثور أحاديثهم و أخبارهم يجد
القضية أوسع بكثير، ففي بعضها أن النسخ كان في حجة الوداع العاشرة من الهجرة «و
أخرى» إنه في