و لو شك في تحقق الغليان للعصير جاز
استعماله و هكذا لو شك في عروض الاسكار له فانه لم يحكم بنجاسته.
العصير الزبيبي و غيره
و أما عصير الزبيب و التمر و الحصرم و باقي الفواكه كالماء المتخذ من
السفرجل و التفاح و الرمان و غيرها فان الجميع طاهر سواء كان قبل غليانه أو بعده
ما لم يعرض عليه عارض الاسكار. و عليه فلو القي الزبيب في شيء من المطبوخات حتى
غلى و تفرق لم ينجس و لم يحرم استعماله.
الفقاع
(التاسع) من النجاسات الفقاع و هو الشراب المتخذ من الشعير و منه
البيرة المعروفة و منه المزر المعروف بالبوزة و قد ورد فيه انه الخمر بعينها و كيف
لا يأمر الشارع بالاجتناب عنه و أضراره لا تحصى و أقلها صرعة للرأس و إيذاءة
للمعدة و تأثيره على العصب و إفساده للطعام و توليده للنفخ. و ليس منه ماء الشعير
الذي يستعمله الأطباء في علاج الأمراض الناشئة من الحرارة و اليبوسة.
و لو شك في شيء انه فقاع أو مائع طاهر فهو محكوم بالطهارة.
الكافر
(العاشر) من النجاسات الكافر سواء كان منكراً للألوهية أو مشركاً بها
و لا فرق في النجاسة بين أجزائه التي تحلها الحياة و التي لا تحلها الحياة كالشعر
و الظفر و نحوهما و بين الجزء المتصل به و المنفصل عنه حال كفره و يلحق به في
النجاسة الغلاة و النواصب. ففي الحديث ان اللّه لم يخلق خلقاً انجس من الكلب و ان
الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه.
و من شك في كفره فهو طاهر نعم الآثار المرتبة على إسلامه لا تثبت له
كحل ذبيحته و تملكه للمسلم و هكذا الآثار المرتبة على كفره لا تثبت له كاستنقاصه
واخذ الجزية عليه و إباحة أمواله. هذا كله إذا لم تكن إمارة شرعية تعين ذلك و ليس
له حالة سابقة من إسلام أو كفر و إلا فيحكم بمقتضى الإمارة و على طبق الحالة
السابقة.
عرق الإبل الجلالة
(الحادي عشر) من النجاسات عرق الإبل الجلالة دون غيره من باقي
الحيوانات الجلالة كما ان جسم الإبل الجلالة و سائر فضلاته طاهرة ما عدا البول و
العذرة و الحاصل ان الحيوانات الجلالة يحرم أكل لحمها و أما هي فطاهرة و سائر
فضلاتها طاهرة ما عدا البول و الغائط و انما يستثنى من ذلك عرق الإبل الجلالة فقط
فانه نجس و أما لعابها و سؤرها و نحو ذلك فهو طاهر.
و الجلالة هي التي تتبع عذرة الإنسان في أكلها و كان أغلب علفها منها
حتى ظهر النتن في لحمها و لبنها و عرقها دون التغذي بغيرها من النجاسات و
المتنجسات و لو بملاقاة العذرة فلا يجري على المتغذي بملاقي العذرة حكم الجلالة.
ما الحق بالنجاسات و هو ليس بنجس
قد عد جملة من الفقهاء من النجاسات عرق الجنب من الحرام و الحق
طهارته كعرق الجنب من الحلال سواء كان الجنب رجلًا أو امرأة و سواء كانت الجنابة
من زنا أو لواط أو