تأثر أوعيته الدموية و خلاياه و تورم بعض
أعضائه مما ينتهي بالجنون غالباً هذا من ناحية تأثيرها على صحة البدن و أما
تأثيرها على النسل فقد دلت التجارب انها طالما سببت العقم و ولدت في الأولاد
البلاهة و نقصان العقل و تشويه الخلقة خصوصاً الذين ببدء الحمل بهم وقت ان يكون
الأب و الأم تحت تأثير المسكر هذا قطرة من بحر نتائجها السيئة و سوء نتائجها و لكل
قاعدة شذوذ و الشاذ لا يبني عليه الحكم و لا يجعل مقياساً للعمل.
المرجع في الاسكار
و لما كان الميزان في عروض النجاسة للمسكرات المشروبة هو الاسكار فلا
بد من بيان ما هو المرجع فيه فتقول ان المرجع في الاسكار هو العرف كسائر الموضوعات
العرفية و عند الشك يعمل فيه بمقتضى الأصول كما في نظائره من الموضوعات العرفية
التي أخذت في الأحكام الشرعية و لم يحددها الشارع المقدس و قد يعرف الاسكار بأنه
حالة تبعث على نقص العقل و ضعفه حتى تعطله عن تميز الأمور الحسنة عن القبيحة مع
نشوة النفس و زهوها و قيل ان السكر يشبه الجنون و الإغماء يشبه النوم كما ان
المدار فيه على المتعارف من الأمزجة فالذي اعتاد على المسكر حتى اصبح لا يؤثر فيه
أو لمرض في مزاجه يكون حكم المسكر ثابتاً له تحريماً و نجاسة و هكذا ما اسكر كثيره
فقليله و ان لم يسكر نجس حرام شربه.
السبيرتو
ان ما تعارف التعقيم به في هذه الأيام من السبيرتو طاهر و عليه
فالعطور الممزوجة بالسبيرتو طاهرة و هكذا القلونية و التنريود نعم لو مزج مائع
بأحد المشروبات المسكرة كالخمر كان متنجساً بامتزاجه بذلك المشروب و مع الشك
فالحكم هو الطهارة.
المسكرات الجامدة
ان المسكرات الجامدة كالبنج و الحشيشة و الأفيون كما ينقل عن بعضهم
طاهرة و لو عرض للخمر أو سائر الأشربة المسكرة الجمود لم تخرج عن حكم النجاسة. و
لو شك في مائع انه مسكر أم لا فهو طاهر كما لو وقع على ثوبك مائع و ترددت في انه
خمر أم لا فهو طاهر و هكذا لو أخذت شيئاً من شارب الخمر و شككت انه أصابه الخمر أم
لا فهو طاهر.
العصير العنبي
أما العصير العنبي و هو الماء الخارج من العنب بنفسه أو بعصر أو دق
تنقيع أو غير ذلك فهو طاهر و ليس بحرام شربه قبل غليانه. و حد الغليان هو القلب
بأن يصير أعلاه أسفله و أسفله أعلاه. و بعد الغليان بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو
غير ذلك لا يتنجس و لكن يحرم استعماله إلى ان يذهب ثلثاه بالنار أو بالشمس أو
بالهواء أو غير ذلك أو يصير خلا و بعد ذهاب ثلثيه أو صيرورته خلا يحل استعماله نعم
لو حدث فيه وصف الاسكار بأي حال كان اتصف بالنجاسة كما يتصف بالحرمة.
و لو مزج العصير العنبي بغيره و غلى فان استهلك العصير جاز استعماله
لانتفاء الحرمة المحكوم بها على العصير بانتفاء موضوعها و ان لم يستهلك فبالغليان
يحرم حتى يذهب ثلثاه.
و لو اغلى العنب من غير أن يخرج منه مائه لم يحرم إلا إذا طرأ عليه
الاسكار.