responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 17

تأثر أوعيته الدموية و خلاياه و تورم بعض أعضائه مما ينتهي بالجنون غالباً هذا من ناحية تأثيرها على صحة البدن و أما تأثيرها على النسل فقد دلت التجارب انها طالما سببت العقم و ولدت في الأولاد البلاهة و نقصان العقل و تشويه الخلقة خصوصاً الذين ببدء الحمل بهم وقت ان يكون الأب و الأم تحت تأثير المسكر هذا قطرة من بحر نتائجها السيئة و سوء نتائجها و لكل قاعدة شذوذ و الشاذ لا يبني عليه الحكم و لا يجعل مقياساً للعمل.

المرجع في الاسكار

و لما كان الميزان في عروض النجاسة للمسكرات المشروبة هو الاسكار فلا بد من بيان ما هو المرجع فيه فتقول ان المرجع في الاسكار هو العرف كسائر الموضوعات العرفية و عند الشك يعمل فيه بمقتضى الأصول كما في نظائره من الموضوعات العرفية التي أخذت في الأحكام الشرعية و لم يحددها الشارع المقدس و قد يعرف الاسكار بأنه حالة تبعث على نقص العقل و ضعفه حتى تعطله عن تميز الأمور الحسنة عن القبيحة مع نشوة النفس و زهوها و قيل ان السكر يشبه الجنون و الإغماء يشبه النوم كما ان المدار فيه على المتعارف من الأمزجة فالذي اعتاد على المسكر حتى اصبح لا يؤثر فيه أو لمرض في مزاجه يكون حكم المسكر ثابتاً له تحريماً و نجاسة و هكذا ما اسكر كثيره فقليله و ان لم يسكر نجس حرام شربه.

السبيرتو

ان ما تعارف التعقيم به في هذه الأيام من السبيرتو طاهر و عليه فالعطور الممزوجة بالسبيرتو طاهرة و هكذا القلونية و التنريود نعم لو مزج مائع بأحد المشروبات المسكرة كالخمر كان متنجساً بامتزاجه بذلك المشروب و مع الشك فالحكم هو الطهارة.

المسكرات الجامدة

ان المسكرات الجامدة كالبنج و الحشيشة و الأفيون كما ينقل عن بعضهم طاهرة و لو عرض للخمر أو سائر الأشربة المسكرة الجمود لم تخرج عن حكم النجاسة. و لو شك في مائع انه مسكر أم لا فهو طاهر كما لو وقع على ثوبك مائع و ترددت في انه خمر أم لا فهو طاهر و هكذا لو أخذت شيئاً من شارب الخمر و شككت انه أصابه الخمر أم لا فهو طاهر.

العصير العنبي‌

أما العصير العنبي و هو الماء الخارج من العنب بنفسه أو بعصر أو دق تنقيع أو غير ذلك فهو طاهر و ليس بحرام شربه قبل غليانه. و حد الغليان هو القلب بأن يصير أعلاه أسفله و أسفله أعلاه. و بعد الغليان بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو غير ذلك لا يتنجس و لكن يحرم استعماله إلى ان يذهب ثلثاه بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو غير ذلك أو يصير خلا و بعد ذهاب ثلثيه أو صيرورته خلا يحل استعماله نعم لو حدث فيه وصف الاسكار بأي حال كان اتصف بالنجاسة كما يتصف بالحرمة.

و لو مزج العصير العنبي بغيره و غلى فان استهلك العصير جاز استعماله لانتفاء الحرمة المحكوم بها على العصير بانتفاء موضوعها و ان لم يستهلك فبالغليان يحرم حتى يذهب ثلثاه.

و لو اغلى العنب من غير أن يخرج منه مائه لم يحرم إلا إذا طرأ عليه الاسكار.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست