responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 228

وقال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام: «القطائع: ما يقطعه الإمام بعضَ الرعيّة من أرض بيت المال ذات الخراج، ويسقط عنه خراجه ...» إلى آخر كلامه‌[1].

إنّ هذه النصوص وغيرها من النصوص والروايات التي وردت بشأن الإقطاع ظاهرةٌ ظهوراً بيّناً فيما ذكرناه من كون الإقطاع تمليكاً لا تخصيصاً؛ فإنّ في التعبيرٍ بالإقطاع عن تمليك رسول الله (ص) بأمرٍ من الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى فدكاً لفاطمة عَلَيهَا وَعَلَى أَبِيهَا وَبَعلِهَا وَبَنِيهَا أفضَلَ صَلَوَاتُ المصَلِّين، والتعبيرِ بالإقطاع عن هبات عثمان وعطاياه أراضي المسلمين لبني أبيه وأقربائه من آل أُميّة وآل مروان، وما جاء في تفسير ابن أبي الحديد للقطائع، وغير ذلك من الشواهد التي ذكرناها، وغيرها الكثير ممّا لم نذكره تجنّباً للتطويل .. شواهدَ واضحةً لا تترك مجالًا للترديد في أن الإقطاع في مفهومه الشرعي والمتشرّعي إنّما يراد به التمليك لا التخصيص.

والظاهر أيضاً أنّ الإقطاع إنّما يعبّر به عن التمليك الذي تقوم به الدولة لا التمليك الذي يقوم به الأفراد أو الجهات الخاصّة؛ ولذلك فالإقطاع تعبير عن تمليك الثروات العامّة لا الثروة المملوكة بالملك الخاصّ. وبما أنّ هذا النوع من التمليك إنّما يراد به عادةً الاستثمار الاقتصادي؛ فالإقطاع عادةً يراد به التمليك لأجل الاستثمار، فإن كان تمليكاً لأرض أو معدن موات فهو تمليك لأجل الإحياء، وإن كان تمليكاً لأرض أو معدن ذي حياة فهو تمليك لأجل الانتفاع.

ومن هنا فالإقطاع نوعان:


[1] شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد)، ج 1، ص 269.

نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست