responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 227

تمليك رسول الله (ص) فدكاً لفاطمة (عليهاالسلام) متواتر مقطوع به لا مجال فيه للشكّ والترديد، وإنّما استشهدنا بهذا النصّ لتضمّنه التعبير عن هذا التمليك بالإقطاع، كما فيما روي فيه عن الإمام عليّ بن الحسين (عليهماالسلام) ممّا يؤيّد ما ذكرناه من كون المعنى الشرعي للإقطاع متضمّناً مفهوم التمليك وليس مجرّد الاختصاص.

وقد كان ممّا أخذه أصحاب رسول الله (ص) على عثمان: هباته وعطاياه أملاك المسلمين لأقربائه وعشيرته، وقد اتّفقت النصوص والروايات التاريخيّة على التعبير عن تلك الهبات والعطايا «قطائع عثمان»، فقد ورد في كتاب الجمل: «فصلٌ في استئثار عثمان ببيت المال»، وقد عدّ من جملة موارد استئثاره: «إقطاعه من أقطع من أرض المسلمين»[1].

كما ورد فيما اختاره الشريف الرضي (قدس سره) من كلام أميرالمؤمنين (ع) المشهور «نهج البلاغة» عنوانٌ خاصّ: «ومن كلام له فيما ردّه من قطائع عثمان»، وفيه كلامه (ع): «والله لو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الإماء لرددته؛ فإنّ في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق»[2].

وقال ابن أبي الحديد في تعليقه على هذه الخطبة: «وهذه الخطبة ذكرها الكلبي مرفوعةً إلى أبي صالح، عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنه: أنّ عليّاً خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة، فقال: ألا إنّ كلّ قطيعةٍ أقطعها عثمان وكلَّ مالٍ أعطاه من مال الله، فهو مردود في بيت المال؛ فإنّ الحقّ القديم لا يبطله شي‌ء».


[1] الجمل، ص 183.

[2] نهج البلاغة، الخطبة رقم 15.

نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست