responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 196

ومنها: رواية عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعتَ بغير إذني؛ فزرعُك لي وعليَّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: «للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه»[1].

دلالة الرواية على أنّ العامل يملك نتيجة عمله صريحة، وهناك روايات أُخرى في أبواب مختلفة من الفقه تدلّ بمجموعها على القاعدة الاقتصاديّة الآنفة الذكر، نكتفي منها بما ذكرناه.

إذن، فالعمل المؤدّي إلى خلق ثروة اقتصاديّة جديدة يعدّ عملًا اقتصاديّاً يملك صاحبه النتيجة الاقتصاديّة العائدة منها.

النوع الثاني‌: هو العمل المؤدّي إلى إعداد الثروة الطبيعيّة للانتفاع؛ أي إيجاد فرصة جديدة للانتفاع بالثروة الطبيعيّة، وهو على نوعين:

(1): الإحياء

فهناك من الثروات الطبيعيّة ما لا يتيسّر الانتفاع به إلّا بالإحياء؛ كالأراضي الموات، والمعادن الجوفيّة التي لا يتيسّر الانتفاع بها إلّا باختراق الأراضي أو الجبال أو قعور البحار، فإحياء هذه الثروات إنّما يتمّ من خلال إعدادها للانتفاع. ومن الواضح أنّ إعداد الثروة الطبيعيّة للانتفاع بها من خلال الإحياء يختلف نوعه كيفاً وكمّاً باختلاف نوع الثروة الطبيعيّة، فإحياء الأرض الموات- أي إعدادها للانتفاع- إنّما يكون بتسطيحها وجرّ الماء إليها،


[1] وسائل الشيعة، ج 25، ص 387، الباب 2 من أبواب كتاب الغصب، الحديث 1.

نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست