responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 17

القديم في عرف أهل اللغة في القرون الأُولى من العصر الإسلامي كان ينطبق على المدفون في الجاهليّة.

ومن هنا يتّضح: أنّ الركاز وإن كان أعمّ من المعدن والكنز ولكنّه لا يشمل في معناه اللغوي مطلق الكنز، بل يختصّ بالكنز القديم.

فالنتيجة التي استخلصناها من البحث في النقطة الأُولى هي كما يلي:

أوّلًا: معنى المعدن لغةً: مركز الشي‌ء وأصله، وبهذا الاعتبار يطلق على المواضع التي يستخرج منها جواهر الأرض.

ثانياً: الفرق بين المعدن والكنز لغةً: أنّ الأوّل يطلق على المال المستخرج من الأرض إذا كان مستقرّاً فيها بحسب الطبع وكان أصله منها ومركزه فيها، أمّا الثاني فإنّما يطلق على المال المودع فيها ممّا لم تكن الأرض مكانه الأصلي بل ادّخر في الأرض بفعلٍ بشري.

ثالثاً: الفرق بين معنى المعدن والركاز: أنّ الأوّل أخصّ والثاني أعمّ، فالركاز يدلّ في أصل معناه على مطلق المال المركوز في الأرض، سواء كان ذلك بأمر طبيعي أو بفعلٍ بشري، وبما أنّ معنى الثبات وطول المدّة مأخوذ في معنى الركاز فهو يختصّ بالكنز القديم.

تتميم‌

في نهاية الحديث عن تحديد المعنى اللغوي لكلمة «المعدن» ينبغي أن نشير إلى أُمور ثلاثة:

نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست