responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 135

قال المحقّق في الشرائع: «لو أحيا أرضاً وظهر فيها معدن، ملكه تبعاً لها؛ لأنّه من أجزائها»[1].

ولا شكّ في تبعيّة الجزء للكلّ في الملكيّة من حيث الكبرى الكلّيّة؛ لوضوح ملازمة الجزء للكلّ فيما يترتّب على الكلّ من الأحكام ثبوتاً وإثباتاً.

أمّا ثبوتاً: فلأنّ ترتّب الحكم الشرعي في الواقع على موضوع مركّب يعني ثبوته له بما له من الأجزاء، فيكون الجزء داخلًا ضمن الكلّ الذي ثبت له الحكم، وذلك يعني ثبوت الحكم للجزء ضمناً.

وأمّا إثباتاً: فلأنّ الدليل الدالّ على ثبوت الحكم للكلّ المركّب من أجزاء يدلّ على ثبوت الحكم الضمني لكلّ جزء دلالةً تضمّنيّة، وظهور اللفظ حجّة سواء في دلالته المطابقيّة أو التضمّنيّة أو الالتزاميّة.

أمّا المرحلة الثانية: وهي صغرى التبعيّة؛ أي انطباق قاعدة التبعيّة على ملكيّة المعدن-: فقد أشرنا إلى أنّ التبعيّة المبحوث عنها هي التبعيّة من القسم الثالث، وبعد ما ذكرناه من أنّ قاعدة تبعيّة الجزء للكلّ في كبراها الكلّيّة مسلّمة، لابدّ أن نبحث الآن عن مدى انطباقها على المعدن الموجود في أرض مملوكة، فهل يعتبر المعدن- في هذه الحال- جزءاً من الأرض المملوكة لتنطبق عليه قاعدة التبعيّة المذكورة؟

من أجل أن يتّضح الجواب على هذا الاستفهام ينبغي أن نحدّد ما نقصده بالضبط من الأرض التي نبحث عن جزئيّة المعدن لها وعدمها فنقول:


[1] شرائع الإسلام، كتاب إحياء الموات، ط دار الهدى، ص 797.

نام کتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست