responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 58

الأمر الثالث: صحيحة معاوية بن وهب التي رواها الكلينيّ في" الكافي": عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال:" قلت لأبي عبدالله (ع): السّريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم؛ كيف تقسّم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم (ع) اخرج منها الخمس لله وللرسول، وقُسّم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين؛ كان كلّ ما غنموا للإمام؛ يجعله حيث أحبّ"[1].

وقد ذُكر في تقريب الاستدلال بالرواية أنّ الشرطية الاولى، التي تقول:" إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام (ع) عليهم اخرج منها الخمس" تدلّ على أنّ الشرط مركّب من جزئين:" القتال"، و" كونه مع أمير أمّره الإمام"، المقصود به: كونه بإذنه، فيكون مفهوم هذه الشرطية: عدم وجوب الخمس بانتفاء أي واحد من الشرطين:" القتال" و" كونه مأذوناً به من قبل الإمام". فتكون النتيجة: عدم وجوب الخمس بانتفاء الجزء الثاني- وهو: كون القتال مأذوناً فيه-.

وقد وُجّه على الاستدلال‌ بهذه الرواية عدّة اعتراضات:

الاعتراض الأوّل: وحاصله: أنّ الرواية لا تدلّ على كون إذن الإمام دخيلًا في وجوب تخميس الغنيمة، بل تدلّ على كون الشرط الدخيل في ثبوت الحكم هو خصوص" القتال"، فالرواية إنمّا تفصّل بين صورتين: صورة" القتال مع أمير أمّره الإمام"، وصورة" عدم القتال وإصابة الغنيمة بغير قتال". ومفاد الرواية على هذا: ثبوت الخمس في الغنيمة، وتقسيم ما بقي منها بين المقاتلين؛ إن كانوا أصابوا الغنيمة بقتال. وإن لم يكونوا أصابوها بقتال، بل وقعت بأيديهم من غير قتال: فهي كلّها للإمام.

والذي يشهد لهذا التفصيل: ذيل الرواية إذ تقول:" وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين؛ كان كلّ ما غنموا للإمام"، إذ عُلّق فيها الحكم بكون الغنيمة كلّها للإمام‌


[1] . الوسائل، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست