responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 57

المَسْألَةُ الثَّالِثَة

قيل: يُشترط في" الغنيمة" التي يجب فيها الخمس: أن تكون" ممّا أصابها المقاتلون في حرب أذن بها الإمام"، وأمّا مع عدم إذنه فهناك صورتان:

الصورة الاولى: أن تكون الحرب غير المأذون فيها من الإمام في زمن حضوره وإمكان استيذانه؛ فالمشهور بين الأصحاب في هذا الفرض: كون جميع الغنيمة للإمام من غير استثناء.

وقد استدلّ لذلك بأمور:

الأمر الأوّل: الإجماع، وهو- مع عدم تحصيله- يحتمل المدركيّة؛ فلا يعتبر دليلًا يمكن الاستناد إليه.

الأمر الثاني: مرسلة الورّاق التي رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن يسار (أو بشّار)، عن يعقوب، عن العباس الورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبي عبدالله قال:" إذا غزا قوم بغير إذن الإمام، فغنموا؛ كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام، فغنموا؛ كان للإمام الخمس"[1].

والرواية مرسلة، ودعوى انجبارها بعمل الأصحاب مردودة كبرىً وصغرىً. أمّا الكبرى: فلعدم انجبار الضعف السنديّ بالشهرة؛ لأنّ" الاشتهار" لا يدخل الرواية تحت إطلاقات حجّية الخبر، كما لا يوجب بنفسه الاطمينان بصدور الرواية عن المعصوم. وأمّا الصغرى: فلأنّ استناد رأي المشهور إلى الرواية غير معلوم مع وجود غيرها ممّا يمكن أن يكون مستند المشهور.


[1] . الوسائل، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 16.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست