responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 327

أوّلًا: بأنّ أدلّة التحليل لا تعني- كما أشرنا- تصحيح المعاملات التي تقع على الأموال المشتملة على حقوقهم- ومنها الخمس- بل تعني إباحة التصرف لمن انتقلت إليه تلك الأموال من شيعتهم، فللحاكم الشرعي- إذاً- أن يجيز من هذه المعاملات شيئاً أو لا يجيز وفقاً لما يراه من المصلحة.

وثانياً: يترتّب على إمضاء المعاملة تعيّن حق صاحب الخمس في العوض، وعلى عدم إمضائها تعيّنه في المعوّض، فإذا كان العوض أزيد من المعوّض كان للحاكم أن يمضي المعاملة فيتعيّن على الناقل- أو البائع- دفع الخمس من العوض، وليس صحيحاً ما ذكر من" أن الحاكم الشرعي لا يمكنه اجبار المكلف على دفع الخمس من العوض لو كان أزيد من خمس المعوّض؛ لأنّ للمالك أن يدفع خمس المال المختلط فيملك تمامه ولو بعد البيع"[1]؛ لأنّه إنّما يجوز له تملّكه بعد البيع إن لم يكن الحاكم قد أمضى المعاملة، أمّا بعد امضائه للمعاملة وانتقال المال إلى ملك المشتري- كما هو المفروض- وقد تعيّن حق صاحب الخمس في العوض، وانقطعت صلة الاستحقاق بينه وبين المال السابق الذي كان مختلطاً بالحرام ومتعلقاً للخمس، فكيف يجوز للبايع أن يتملّك هذا الخمس مع خروجه من ملك صاحب الخمس- فرضاً- وانتقاله إلى ملك المشتري؟

إذاً، فما ذهب إليه السيّد صاحب العروة من أنّ للحاكم أن يمضي المعاملة فيأخذ خمس العوض، أو أن لا يمضيها فيأخذ خمس المعوّض، حسب ما يراه من المصلحة، هو الصحيح.


[1] . المصدر السابق.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست