responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 326

أمّا في صورة الإمضاء فينتقل الخمس إلى العوض المنتقل إلى الناقل ويملك المنتقل إليه تمام المعوّض، فيجب على من انتقل إليه العوض أن يخمّسه، وليس على من انتقل إليه المعوّض شي‌ء.

أمّا في صورة عدم الإمضاء فيبقى المعوّض وهو المال المختلط بالحرام متعلّقاً للخمس ولا يملك من انتقل إليه العوض ما يقابل الخمس منه.

وحينئذ يقال- كما ذهب إليه السيّد صاحب العروة-: إنّ للحاكم أن يمضي المعاملة فيأخذ خمس العوض ممن انتقل إليه العوض وهو بايع المال المختلط بالحرام- مثلًا-، أو أن يردّ المعاملة فيأخذ خمس المعوّض، بحسب ما يراه من المصلحة، فقد تكون المصلحة في أن يأخذ الخمس من العوض إذا كان العوض أكثر قيمة من المعوض، فهنا يمضي المعاملة ويطالب صاحب العوض بخمسه، وقد تكون المصلحة في أن يأخذ الخمس من المعوّض إذا كان أكثر قيمة فلا يمضي المعاملة، ويطالب صاحب المعوّض بخمسه.

وأورد عليه‌: بأنّ الحاكم ليس له ردّ المعاملة ليطالب بخمس المعوّض إذا كان من انتقل إليه المال من المؤمنين؛ لأنّ أخبار التحليل تفيد صحّة هذه المعاملة، فليس للحاكم ردّها. غاية الأمر أنّ له أن لا يمضي المعاملة فيتخيّر بين الخمسين خُمس قيمة المعوّض أو خمس المعوّض. ثمّ إنّ الظاهر أنّ هذا التخيير ليس تخييراً للحاكم ليمكنه اختيار أزيد الخمسين، بل هو تخيير لمن انتقل عنه المال، فإنّ له أن يختار دفع الخمس من العوض أو دفعه من قيمة المعوّض، بمقتضى الأدلّة الدالّة على صحّة بيع من باع شيئاً لغيره ثمّ ملكه، فله أن يدفع الخمس من العوض، وله أن يدفع الخمس من المعوّض‌[1].

ويمكن الجواب على هذا الإيراد:


[1] . كتاب الخمس( للسيّد الهاشميّ) 392: 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست